Translate

Rabu, 25 September 2013

البيوع

البيوع
     ·          تعريفه :
البيع فى اللغة إعطاء شىء في مقابلة شيء آخر ،
و في الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول .
     ·          دليل مشروعيته : والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
من الكتاب :  قال تعالى : (( وأحل الله البيع وحرم الربا ))
من الحديث : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور . (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)
و الإجماع منعقد على ذلك .
     ·          أركانه : أركان البيع ثلاثة :
عاقد ومعقود عليه وصيغة . فالعاقد يشمل البائع والمشترى ، والمعقود عليه هو البيع ، والصيغة هي الأيجاب والقبول ويشترط فى العاقد أن يكون أهلا للتعاقد فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه . ويشترط أيضا الإختيار فلا يصح بيع المكره إلاّ إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لو فاء دين أو شراء أسام فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه . وأما الصيغة فهي الأيجاب والقبول كقول البائع : بعتك أو ملّكتك ، وقول المشتري : قبلت أو ابتعت .
      ·         أنواع البيوع : أنواع البيوع ثلاثة :
الأول : بيع عين مشاهدة فجائز
الثانى : بيع شيء موصوف في الذمة وهو بيع السلم فجائز
الثالث : بيع عين غائبة لم يرها المشترى ولا البائع أو أحدهما .
v    تعريف البيع:
البيع لغة: مقابلة شيء بشيء، وهو من أسماء الأ ضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء، كما في قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف:20/12] أي باعوه، وقوله سبحانه: {ولبئس ما شروا به أنفسهم} [البقرة:102/2] ويقال لكل من المتعاقدين: بائع وبيّع، ومشتر وشار.
واصطلاحاً عند الحنفية: مبادلة مال بمال على وجه مخصوص .
وقال النووي في المجموع: البيع: مقابلة مال بمال تمليكاً.
v    مشروعية البيع :
البيع جائز بأدلة من القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:2/275] وقوله سبحانه: {وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:282/2] وقوله جل جلاله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم} [البقرة:198/2].
وأما السنة فأحاديث، منها: سئل النبي صلّى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور»  أي لا غش فيه ولا خيانة، ومنها حديث: «إنما البيع عن تراض» (8) وقد بعث الرسول صلّى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم عليه،وقال: « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء» قال الترمذي: «هذا حديث حسن» .
وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي تشريع البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته، والإنسان مدني بالطبع، لايستطيع العيش بدون التعاون مع الآخرين.
v    أركان البيع ثلاثة :
عاقد ومعقود عليه وصيغة . فالعاقد يشمل البائع والمشترى ، والمعقود عليه هو البيع ، والصيغة هي الأيجاب والقبول ويشترط فى العاقد أن يكون أهلا للتعاقد فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه . ويشترط أيضا الإختيار فلا يصح بيع المكره إلاّ إذا أكره بحق بأن توجه عليه بيع ماله لو فاء دين أو شراء أسام فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه . وأما الصيغة فهي الأيجاب والقبول كقول البائع : بعتك أو ملّكتك ، وقول المشتري : قبلت أو ابتعت .
v    شروط البيع
يشترط لصحة البيع سبعة شروط هي :
أولاً : التراضي بين الطرفين :
قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة عن تراض ) .
وعن أبي سعيد . قال : قال رسول الله ( ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان .
( فإن أكره بغير حق فلا يصح ، كما لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان ، فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض ) .
( إن كان الإكراه بحق فالبيع صحيح ) .
مثال : كمن كان مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع ، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه ، فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد .
ثانياً : أن يكون العاقد جائز التصرف :
( وهو : الحر ، البالغ ، العاقل ، الرشيد ) .
( الحر ) فالمملوك لا يجوز بيعه ولا شراؤه { أي أنه لا يبيع ولا يشتري } إلا بإذن سيده ، لأن العبد لا يملك ، فما في يد العبد ملك لسيده .
( البالغ ) فالصغير دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد .
وأما المميز دون البلوغ ، فمحل خلاف بين العلماء على قولين :
قيل : يصح تصرفه ، وقيل : لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب ، وهذا القول هو الصحيح .
( العاقل ) فالمجنون لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد .
( الرشيد ) وهو الذي يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه .
ثالثاً : أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه :
عن حكيم بن حزام . ( أنه جاء إلى النبي ( يسأله فقال : إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد .
وقال ( ( لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيبة نفس منه ) .
فإذا قلنا بجواز بيع الإنسان لملك غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك المملوك بدون وجه حق .
إذا كان المبيع ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح ( كما يفعله بعض التجار أو البنوك يبيع السلعة قبل أن يملكها ، فهذا لا يجوز ) .
( أو من يقوم مقامه كالوكيل : وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة ) .
مسألة : بيع ( تصرف ) الفضولي :
هو الذي يبيع ملك غيره بغير إذنه أو يشتري له بغير إذنه .
فقيل : لا يصح تصرف الفضولي ( وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق ، ولأنه قد باع ما ليس عنده ، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه ،
وقيل : يصح إذا أجازه صاحب الحق ( وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة . أن النبي ( أعطاه ديناراً يشتري له به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له بالبركة في بيعه ) رواه البخاري
وجه الدلالة : أنه لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي ( ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً ) .
وهذا القول هو الصحيح .
رابعاً : أن يكون مقدوراً على تسليمه :
لحديث أبي هريرة . ( أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .
لأن قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر .
فلا يجوز بيع العبد الآبق { أي الشارد } ، ولا الجمل الشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا السمك في الماء . لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا .
( الغرر ) ما خفيت عاقبته .
( السمك الذي يكون في بعض برك البساتين وهو مرئي فهذا يجوز بيعه لأنه يسهل أخذه ، لكن السمك الذي في الأنهار أو البحار لا يصح بيعه ) .
خامساً : أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة .
هذا الشرط تضمن ثلاثة شروط :
أن تكون العين فيها نفع ، وأن يكون النفع مباحاً ، وأن تكون الإباحة بلا حاجة . ( مباحة ) خرج به محرمة النفع ، مثل : آلات اللهو ، فإنه لا يجوز بيعها وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة .
عن جابر . قال : قال رسول الله ( ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه
( نفع ) خرج ما لا نفع فيه كالحشرات ، فإنه لا يجوز بيعها . ( لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبر سفه ) .
سادساً : أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة :
لأن النبي ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة . فالرؤية فيما يعلم بالرؤية ، والشم فيما يعلم بالشم .
فلا يصح بيع حمل في بطن ، لأن الحمل في البطن مجهول { ذكر أو أنثى ، حي أو ميت } .
( الجهالة مفضية إلى النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع ) .
( إن بِيْع الحمل مع البهيمة فإنه يصح بيع الحامل ، والحمل هنا يثبت تبعاً والقاعدة ( يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً ) .
سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين :
وهل هو حال أو مؤجل ، لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع .
فائدة :
( المال يطلق على كل شيء له قيمة سواء كان نقداً {كالذهب والفضة} أو كان منقولاً {كالكتب والأقلام والثياب ...} وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال ( : ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ، فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى { أمسك عليك مالك } وقد كان له واد من الغنم ) .
( قال العلماء : سمي المال مالاً لأن النفس تميل إليه ) .
باب الخيار
253- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : (( إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )) .
254 - عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : (( الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا . وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) .
v    تقسيم البيع :
للبيع تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة ، أهمّها تقسيمه باعتبار - المبيع - وباعتبار - الثّمن - من حيث طريقة تحديده ، ومن حيث كيفيّة أدائه .
وباعتبار الحكم الشّرعيّ التّكليفيّ أو الوضعيّ ( الأثر ) .
أوّلاً - تقسيم البيع باعتبار المبيع :
ينقسم البيع باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى أربعة أنواع :
·        البيع المطلق :
وهو مبادلة العين بالدّين وهو أشهر الأنواع ، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كلّ ما يحتاج إليه من الأعيان ، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد .
·        بيع السّلم :
وهو مبادلة الدّين بالعين ، أو بيع شيء مؤجّل بثمن معجّل . وتفصيله في مصطلح ( سلم ) .
·        بيع الصّرف :
وهو مبادلة الأثمان . وتفصيله في مصطلح ( صرف ) . ويخصّ المالكيّة الصّرف بما كان نقداً بنقد مغاير وهو بالعدّ ، فإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلةً ) وهو بالوزن .
·        بيع المقايضة :
وهو مبادلة العين بالعين . وتفصيله في ( مقايضة ) .
ثانياً - تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثّمن :
ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثّمن إلى أربعة أنواع هي :
·        بيع المساومة :
وهو البيع الّذي لا يظهر فيه البائع رأس ماله .
·        بيع المزايدة :
بأن يعرض البائع سلعته في السّوق ويتزايد المشترون فيها ، فتباع لمن يدفع الثّمن الأكثر .
·        بيوع الأمانة :
وهي الّتي يحدّد فيها الثّمن بمثل رأس المال ، أو أزيد ، أو أنقص . وسمّيت بيوع الأمانة ، لأنّه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال ، وهي ثلاثة أنواع :
أ - بيع المرابحة ، وهو البيع الّذي يحدّد فيه الثّمن بزيادة على رأس المال . وتفصيله في مصطلح ( مرابحة ) .
ب - بيع التّولية ، وهو البيع الّذي يحدّد فيه رأس المال نفسه ثمناً بلا ربح ولا خسارة . انظر مصطلح ( تولية ) .
ج - بيع الوضيعة ، أو الحطيطة ، أو النّقيصة : وهو بيع يحدّد فيه الثّمن بنقص عن رأس المال ، أي بخسارة ، وتفصيله في ( وضيعة ) .
وإذا كان البيع لجزء من المبيع فيسمّى بيع ( الإشراك ) ولا يخرج عن الأنواع المتقدّمة . وينظر تفصيله في مصطلح ( إشراك - تولية ) .
ثالثاً - تقسيم البيع باعتبار كيفيّة الثّمن :
ينقسم البيع بهذا الاعتبار إلى :
أ - منجز الثّمن ، وهو ما لا يشترط فيه تأجيل الثّمن ، ويسمّى بيع النّقد ، أو البيع بالثّمن الحالّ .
ب - مؤجّل الثّمن ، وهو ما يشترط فيه تأجيل الثّمن ، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا النّوع في مباحث الثّمن .
ج - مؤجّل المثمّن ، وهو بيع السّلم ، وقد سبقت الإشارة إليه .
د - مؤجّل العوضين ، وهو بيع الدّين بالدّين وهو ممنوع في الجملة .
وتفصيله في مصطلح ( دين ، وبيع منهيّ عنه ) .
وقد أورد ابن رشد الحفيد تقسيمات للبيع بلغت تسعةً ، تبعاً لما تمّ عليه التّبادل وكيفيّة تحديد الثّمن ووجوب الخيار ، والحلول والنّسيئة في كلّ من المبيع والثّمن ، بما لا يخرج عمّا سبق . وهناك تقسيمات أخرى فرعيّة بحسب حضور المبيع وغيبته ، وبحسب رؤيته وعدمها ، وبحسب بتّ العقد أو التّخيير فيه .
أمّا التّقسيم باعتبار الحكم الشّرعيّ فأنواعه كثيرة :
فمن ذلك البيع المنعقد ، ويقابله البيع الباطل . والبيع الصّحيح ويقابله البيع الفاسد .
والبيع النّافذ ، ويقابله البيع الموقوف . والبيع اللازم ، ويقابله البيع غير اللازم ( ويسمّى الجائز أو المخيّر ) وتفصيل ما يتّصل بهذه الأنواع ينظر في مصطلحاتها .
وتنظر البيوع المنهيّ عنها في مصطلح ( بيع منهيّ عنه ) .
وهناك بيوع مسمّاة بأسماء خاصّة ورد النّهي عنها كبيع النّجش ، وبيع المنابذة ، ونحوهما . وتنظر في مصطلحاتها.
وهناك أنواع أخرى روعي في تسميتها أحوال تقترن بالعقد ، وتؤثّر في الحكم ، كبيع المكره ، أو الهازل ، وبيع التّلجئة ، وبيع الفضوليّ ، وبيع الوفاء . ولها مصطلحاتها أيضاً .
كما أنّ ( الاستصناع ) يدرج في عداد البيوع ، مع الخلاف في أنّه بيع أو إجارة ، وينظر تفصيله في مصطلحه . وهذه البيوع المسمّاة حظيت من الفقهاء . ببحث مستقلّ عن البيع المطلق ، لكنّها تأتي تاليةً له . ومن هنا جاءت تسمية ( البيوع ) لأنّها يشملها مطلق البيع ، لكنّها لا تدخل في ( البيع المطلق ) كما سبق .


نشأة اللغة الإنسانية

نشأة اللغة الإنسانية
v    نشأة اللغة الإنسانية
قبل الحديث عن نشأة اللغة لابد من معرفة معنى اللغة كما عرّفها علماء الكلام فقالوا : هي أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم وهي عند اليونان والرومان تعني الوعاء للفكر أو مرآة عاكسة له ، وعند الفلاسفة وأهل المنطق هي وسيلة للاتصال والتواصل أو لنقل الأفكار والعواطف والرغبات بواسطة أصوات أو رموز صوتيّة ، ومن المحدثين قال سابير(2) هي وسيلة إنسانية خالصة ، وغير غريزية لتوصيل الأفكار والانفعالات والرغبات بواسطة رموز تصدر بطريقة إراديّة.
مما لا سك فيه أن الله سبحانه وتعالى قد من على الإنسان منذ خلقه بنعمة البيان أي الإفصاح عما يعتلج فى نفسه من مشاعر أو أفكار وكانت اللغة الإنسانية هي وسيلة إلى ذلك. لقد لفتت هذه الظاهرة العجيبة انظار الفلاسفة والعملماء منذ القدم. فتسألوا عن نشأتها وطبيعتها هل هي من صنع الله مباشرة أم أن الله سبحانه قد وفق البشر للإهتداء اليها وأعطاهم من القدرة العقلية والذهنية ما جعلهم يتمكنون هم أنفسهم من صنعها. وإذا كانوا هم الذين صنعوها فكيف تسنى لهم ذلك, أم بمحاكاة أصوات الطبيعة التى حولهم أم توضعوا عليها واصطلحوا على تدوين ألفاظها واعطاء كل لفظ معنى من المعانى.  

v    نظريات نشأة اللغة
1.     نظرية التوقيف
تعنى هذه النظرية أن اللغة توقيف من عنده سبحانه لقنها آدم عليه السلام وقد شاع القول بذلك الكثيرين من الفلاسفة واللغاويين قديما وحديثا من المسلمين وغيرهم يفول أحمد إبن فارس أن لغة العرب توقيف ودليل ذلك قوله جل ثناؤه "وعلم آدم الأسماء كلها" فكان ابن فارس يقول علم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التى يتعارفها الناس ون دابة وأرض وسهل وجبل وأشباه ذلك. والدليل على صحة ما نذهب اليه اجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه او يتفقةن عليه ثم أحتجاجهم بأشعارهم ولو كانت اللغة مواضعة و اصطلاحا لم يكن أولئك فى الاحتجاج بهم بأولى منا فى الاحتجاج (بنا) لو اصطلحنا عاى لغة اليوم, ولا فرق.
ويرى ابن فارس أن اللغة لم تنشأ مرة واحدة وانما تدرجت فى مراحل متعددة حتى وصلت الى قمة النضج والاكتمال على عهد الرسول محمد عليه الصلاة وسلم فيقول: ولعل ظانا يظن ان اللغة التى دللنا على أنها توقيف انما جاءت جملة واحدة وفى زمن واحد. وليس الأمر كذلك بل وقف الله عز وجل آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه اياه مما احتاج الى علمه فى زمانه. ثم علم بعد آدم عليه السلام من عرب الأنبياء صلوات الله عليهم نبيا نبيا, ما شاء أن يعلمه حتى انتهى الأمر الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فآته الله عز وجل من ذلك ما لم يؤته أحد قبله تماما على ما أحسنه من اللغة المتقدمة.
وتسمى نظرية التوقيف هذه بنطرية الاصل الالهى للغة أو نظرية الالهام ويقابلها نظرية الاصل الانسانى التى تعنى أنها من صنع البشر وقد أختلف القدماء فى تصوير هذا الاصل الانسانى لنشأة اللغة على النحو الذى تصوره النظريات التالية:

2.     نظرية الاصطلاح
يرى أصحاب هذا أن اللغة استحدثت بالتواضع والاتفاق ، صاحب هذا الرأي الفيلسوف اليوناني ديموقريطس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد ،وقد ذهب مذهبه كوندياك وآدم سمث وريد ، اتفق معه من علماء العرب القدماء أهل الاصطلاح فقالوا : كان يجتمع بعض الحكماء  فيحتاجون إلى الإبانة عن الأشياء المعلومة ،فيضعوا لكلِّ واحد سمة ولفظاً إذا ذُكر عُرف به ما سمّاه ليمتاز به عن غيره ،فكأنّهم جاءوا إلى واحد من بني آدم فأومأوا إليه وقالوا إنسان ...إنسان ، فأي وقت سُمع هذا اللفظ ،عُلم أن المراد به هذا الضرب من المخلوقات.
وأهم الاعتراضات التى وجهت الى هذه النظرية هو أن الاصطلاح يلزمه اصطلاحا آخر فيلزم الدور والتسلسل. أو بعبارة أخرى أن التواضع على التسمية يتوقف فى كثير من مظاهره على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضعون فما يجعله أصحاب هذه النظرية منشأ للغة يتوقف هو نفسه على لغة سابقة.

3.     نظرية المحاكاة
يرى القائلون بهذه النظرية أن اللغة قد نشات فى البداية عن محاكاة أصوات طبيعية وذلك بأن يقلد الانسان الصوت الذى يسمعه للتعبير عن مصدر هذا الصوت أو صفة من صفاته, ويصور ابن جنى رأي القائلين بالمحاكاة فيقول: وذهب بعضهم غلى أن اصل اللغات كلها إنما هو من الاصوات المسموعات كدوى الريح وحنين الرعد وخرير الماء وشحيج الحمار ونعيق الغراب وصحيل الفرس ونحو ذلك. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. ثم يعقب ابن جنى على هذا الراي بقوله وهذا عندى وجه صالح ومذهب متقبل.
ولا تفسر لنا هذه النظرية الا قلة قليلة من الالفاظ هي التى تحاكى بجرسها أصواتا فى الطبيعة مثل نزيب الظبى و حنين الرعد وما شابه ذلك أما الكثرة الغالبة من ألفاظ اللغة فلا يمكن أن تلمح فيها علاقة طبيعية بين ما تتركب منه من أصوات وما تدل عليه من معان وقد تنبه العلماء العرب لفساد هذا القول ورأوا دليل فساده. أن اللفظ لو دل بالذات (أى كانت دلالتهعلى معناه دلالة طبيعية) لفهم كل واحد كل اللغات لعدم أخلاف الدلالات الذاتية واللازم باطل فالملزوم كذلك
4.     نظرية الغناء
يرى القائلون بهذه النظرية ان اللغة الإنسانية قد نشأت عن غناء الفطرى ذى الايقاع الرتيب الذى تحول الى لغة فى نهاية الامر.
5.     نظريات أخرى
هناك من اعتقد أن اللغة قد نشأت كمجموعة من الأصوات والآهات التى تصاحب قيام مجموعة من الناس بمجهود على شاق كتلك التى تصدر عن مجموعة الصيادين عند ما يستخرجون شباكهم مم النهر. وهناك من العلماء من رأى أن نشاة اللغة يرتبط بقيام أعضاء الكلام وحاصة الاحبال الصوتية بمحاكاة ما تقوم به أعضاء الجسم الأخرى من حركات. وهناك من طن أن الانسان عند ما وصل درجة الرقى فسار على قدميه وانتصيت قامته تغير تركيب الى الحد الذى مكنه من التحكم فى أعضاء النطق واستعمالها على النحو الذى يبرز فيه الكلام الانساني.

أن كل هذه النظريات والأراء لا تقدم جوابا شافيا عن كيفية النشأة الأولى للغة الإنسانية, اذ مما لا شك فيه. كما يقول ماريوياى: أن كل هذه النظريات لم تثبت صحتها علميا ولا يمكن اثبات أساس صحيح لها.

تفسير سورة الكهف : 103 – 106

تفسير سورة الكهف : 103 106

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109)
1.    التعريف من السورة
سميت سورة الكهف، لبيان قصة أصحاب الكهف العجيبة الغريبة فيها في الآيات (9-26) مما هو دليل حاسم ملموس على قدرة الله الباهرة. وهي إحدى سور خمس بدئت ب الْحَمْدُ لِلَّهِ: وهي الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر. وهو استهلال يوحي بعبودية الإنسان لله تعالى، وإقراره بنعمه وأفضاله، وتمجيد الله عز وجل، والاعتراف بعظمته وجلاله وكماله.
2.    مناسبات الأيات
بعد أن ذكر الله تعالى أنه بنفخ الصور يوم القيام، يقوم الناس من قبورهم، ثم يجمعون في صعيد واحد للحساب والجزاء، ذكر أنه حينئذ يظهر النار للكافرين، وتخصيصه بالكافرين بشارة للمؤمنين، ويظن الكافرون أن اتخاذهم معبودات من دون الله ينجيهم من عذابه، ولكن حبطت أعمالهم وبطلت، وصارت عديمة النفع بسبب كفرهم.
والحاصل: أن الله تعالى يخبر عما يفعله بالكفار يوم القيامة، من عرض جهنم عليهم، أي إبرازها وإظهارها لهم، ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهم، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم، ويخبر تعالى أيضا أنه لا يقام لهم وزن أو قدر، وأن أعمالهم قد أحبطت وضاعت بسبب كفرهم.

3.    تحليليات الأيات
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (103)
( قُلْ هَلْ نُنَبّئُكُم بالأخسرين أعمالا ) نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم . نصب على التمييز وجمع لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم.
يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:(قُلْ) يا محمد لهؤلاء الذين يبغون عنتك ويجادلونك بالباطل، ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابين: اليهود، والنصارى( هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ) أيها القوم ( بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا ) يعني بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبتغون به ربحا وفضلا فنالوا به عَطَبا وهلاكا ولم يدركوا طلبا، كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحا، فخاب رجاؤه. وخسر بيعه، ووكس في الذي رجا فضله.

واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بذلك. فقال بعضهم: عُنِي به الرهبان والقسوس.
ذكر من قال ذلك:
      عن علي في قوله تعالى: {قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية قال: "هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري". "ابن المنذر وابن أبي حاتم"
      لابن أبي حاتم من طريق هلال بن يساف عن مصعب هم أصحاب الصوامع وله من طريق أبي خميصة بفتح المعجمة وبالصاد المهملة واسمه عبيد الله بن قيس قال هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري
و قال آخرون: بل هم جميع أهل الكتابين.
ذكر من قال ذلك:
      حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال : سألت أبي { قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا } . هم الحرورية ؟ قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه و سلم وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لاطعام فيها ولا شراب والحرورية { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه } . وكان سعد يسميهم الفاسقين
وقال آخرون: بل هم الخوارج.
ذكر من قال ذلك:
      عن على : أنه سئل عن هذه الآية {قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا} [ الكهف : 103 ] قال لا أظن إلا أن الخوارج منهم (عبد الرزاق ، والفريابى ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، وابن مردويه)
والصواب من القول في ذلك عند الطبري، أن يقال: إن الله عزّ وجلّ عنى بقوله( هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأخْسَرِينَ أَعْمَالا ) كلّ عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الإجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أيّ دين كانوا. ثم خصص في أية :
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (104)
( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) يقول: هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، بل كان على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا : يقول: وهم يظنون أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون. { وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا } بعجبهم واعتقادهم أنهم على الحق.

ما سبب  خسارتهم ؟ قوله تعالى :
أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (105) أي إن أولئك الأخسرين أعمالا هم الذين جحدوا آيات الله في الدنيا، وبراهينه التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده، وكفروا وكذبوا بالبعث والحساب ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة، فحبطت وبطلت أعمالهم.
و ما ثواب هئلاء الضالين ؟ قال الأستاذ وهبة الزحيلي في تفسيره : أنهم لا ثواب لهم، وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار. وقد ثبت معناه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ( إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، لا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا إن شئتم: فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْنا ). و هذا القول في تأويل قوله تعالى :
{ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (106) }
يقول تعالى ذكره: أولئك ثوابهم جهنم بكفرهم بالله، واتخاذهم آيات كتابه، وحجج رسله سُخْريا، واستهزائهم برسله.

4.   فائدة الأيات
و فائدة دراسة تلك الأيات كما يلي :
      معرفة مصطلح الأخسرين أعمالا الذي ورد في القرآن الكريم.
      معرفة سبب خسارة الكفار (الأخسرين أعمالا) و جزائهم أو ثوابهم.
      تنذير المسلمين عن العذاب العطيم للكفار، لألا يعملوا مثلهم.
      زيادة الإيمان و خشية الله.

5.    الخلاصة
و الخلاصة من تفسير تلك الأيات الكريمة أنّ الله يخبر الناس عن الأخسرين أعمالا. و هؤلاء الذين عملوا عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعله ذلك مطيع مرض، وهو بفعله ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان به جائر كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الإجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة، من أهل أيّ دين كانوا. أولئك الأخسرين أعمالا هم الذين جحدوا آيات الله في الدنيا، وبراهينه التكوينية والتنزيلية الدالة على توحيده، وكفروا وكذبوا بالبعث والحساب ولقاء الله وما بعده من أمور الآخرة، فحبطت وبطلت أعمالهم. وأنهم لا ثواب لهم، وأعمالهم مقابلة بالعذاب، فلا حسنة لهم توزن في موازين القيامة، ومن لا حسنة له فهو في النار.


المراجع و المصادر
      القرآن الكريم
          أنوار التنزيل وأسرار التأويل، لناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوفى: 685هـ)
          التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الطبعة : الثانية ، 1418 هـ، دار الفكر المعاصر – دمشق
          جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 310 ه)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 2000 م، مؤسسة الرسالة
          تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774 ه)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م، دار طيبة للنشر والتوزيع
          صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، الطبعة: الأولى، 1422هـ، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)
          كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهندي (المتوفى: 975 ه)، المحقق: بكري حياني - صفوة السقا، الطبعة الخامسة، 1401هـ/1981م، مؤسسة الرسالة
          فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، 1379، دار المعرفة – بيروت
          جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)، جلال الدين السيوطي (المتوفى: 911هـ)