أركان الطلاق و شروط صحته
v أركان الطلاق
عند علماء المذاهب:
أ.
ركن الطلاق عند
الحنفية: صيغة الطلاق (صريحا أو كناية )
ب.
ركن الطلاق عند المالكية: للطلاق أربعة الأركان( أهل و
قصد و محل ولفظ)
ت.
ركن الطلاق عند الشافعية: أركانه خمسة (مطلق , صيغة ,
محل , ولاية , قصد)
والأصل فى الصيغة التى يعبر بها عن الطلاق الكلام , وقد ينوب عنه الكتابة ,
او الإشازة ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك.
v
شروط صحة الطلاق
يشترط فى المطلق ليقع طلقه على زوجته صحيحا الشروط
التلية :
أ.
ان يكون زوجا, والزوج هو من بينه وبين المطلقة عقد زواج صحيح
ب.
البلوغ : فلا يقع طلاق الصبي الذى لا يعقل بالتفاق
العلماء, وأما الصبي الذى يعقل الطلاق ففىه خلاف بين العلماء على قولين :
1)
ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق الصغير مميزا أو غير
مميز, لقول النبي صلى الله عليه و سلم (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى
يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.
2)
والقول الثانى :
إن طلاق الصبي الذى يعقل الطلاق, ويعلم أن زوجته تبين منه و تحرم عليه فأكثر
الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع, ويستدل من القياس : بأنه طلاق من عاقل صادف محل
الطلق فوقع كطلاق البالغ
الرأي الراجح : وهو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب الرأي
الأول بعدم عقوع الطلاق الصبي الذي يعقل الطلاق .
ت.
العقل
ذهب الفقهاء الى عدم صحة , والمعتوه لفقدان اهلية الأداء
فالأول ونقصانها فى الثانى , فألحقهما بالصغير غير البالغ فلم يقع طلاقهما لما
تقدم من الأدله. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم والمغمى عليه والمبرسم والمدهوس
وذالك للإنعدام اهلية الأداء لديهم, ولما روي النبي صلي الله عليه و سلم رفع اقلم
عن ثلاثة.
v
محل الطلاق
إتفق العلماء علي أن محل الطلاق الزوجة في الزوجية صحيحة حصل فيها
الخول أم لا, فلو كان الزواج باطلا أو فاسدا,فطلاقها لم تطلق, لأن الطلاق أثر من
آثار الواج الصحيح خاصة.
قال ابن عابدين لو طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل لكون
الطلاق لا يتحقق في الفساد.
و ذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية و الشافعية و هو
مذهب عند الحنابلة)إلي وقوع الطلاق علي المعتدة من طلاق الرجعي .
و اختلف العلماء في المطلقة بائنا و المفسوخ زواجها إذا
طلقها في زواجها علي أقوال:
1. ذهب الجمهور:
إلي عدم وقوع الطلاق علي المعتدة من طلاق بائن سواء أكانت البينونة صغير ام كبري,
وكذالك المفسوخ زواجها, وذالك لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ.
2. وذهب الحنفية:
إلي أن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلي زوجها
بعقد جديد أثناء العدة, ولايجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدة.
3.
(وعلي هذا فلو طلق رجل زوجته المدخول بها
بائنا مرة واحدة ثم طلقها أخري في عدتها كانتا اثنتين , ما لم يقصد تأكيد الأولي
فإن قصدتأكيد الأولي لم تقع الثانية كما تقدم في طلاق الرجعي )
4. قال ابن
عابدين : و محله المنكوح أي ولو معتدة عن
طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة واثنتين في أمة, أو عن فسخ بتفريق لاباء أحدهما
عن الإسلام أو بارتداد أحدها.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar