البيوع
·
تعريفه :
البيع
فى اللغة إعطاء شىء في مقابلة شيء آخر ،
و
في الشرع مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول .
·
دليل مشروعيته : والأصل في مشروعيته الكتاب
والسنة وإجماع الأمة .
من
الكتاب : قال تعالى : (( وأحل الله البيع
وحرم الربا ))
من
الحديث : سئل النبي صلى الله عليه وسلم : أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده
وكل بيع مبرور . (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)
و
الإجماع منعقد على ذلك .
·
أركانه : أركان البيع ثلاثة :
عاقد
ومعقود عليه وصيغة . فالعاقد يشمل البائع والمشترى ، والمعقود عليه هو البيع ،
والصيغة هي الأيجاب والقبول ويشترط فى العاقد أن يكون أهلا للتعاقد فلا يصح بيع
الصبي والمجنون والسفيه . ويشترط أيضا الإختيار فلا يصح بيع المكره إلاّ إذا أكره
بحق بأن توجه عليه بيع ماله لو فاء دين أو شراء أسام فيه فأكرهه الحاكم على بيعه
وشرائه . وأما الصيغة فهي الأيجاب والقبول كقول البائع : بعتك أو ملّكتك ، وقول
المشتري : قبلت أو ابتعت .
·
أنواع البيوع : أنواع البيوع ثلاثة :
الأول :
بيع عين مشاهدة فجائز
الثانى :
بيع شيء موصوف في الذمة وهو بيع السلم فجائز
الثالث :
بيع عين غائبة لم يرها المشترى ولا البائع أو أحدهما .
v تعريف البيع:
البيع لغة: مقابلة
شيء بشيء، وهو من أسماء الأ ضداد أي التي تطلق على الشيء وعلى ضده، مثل الشراء،
كما في قوله تعالى: {وشروه بثمن بخس} [يوسف:20/12] أي باعوه، وقوله سبحانه: {ولبئس
ما شروا به أنفسهم} [البقرة:102/2] ويقال لكل من المتعاقدين: بائع وبيّع، ومشتر
وشار.
واصطلاحاً عند الحنفية: مبادلة
مال بمال على وجه مخصوص .
وقال النووي في المجموع: البيع:
مقابلة مال بمال تمليكاً.
v مشروعية البيع :
البيع جائز بأدلة من
القرآن والسنة والإجماع.
أما القرآن: فقوله تعالى: {وأحل الله البيع} [البقرة:2/275] وقوله سبحانه:
{وأشهدوا إذا تبايعتم} [البقرة:282/2] وقوله جل جلاله: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا
فضلاً من ربكم} [البقرة:198/2].
وأما السنة
فأحاديث، منها: سئل النبي صلّى الله عليه وسلم
: أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» أي لا غش فيه ولا خيانة، ومنها حديث: «إنما
البيع عن تراض» (8) وقد بعث الرسول صلّى الله عليه وسلم والناس يتبايعون فأقرهم
عليه،وقال: « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين، والصديقين، والشهداء» قال الترمذي:
«هذا حديث حسن» .
وأجمع
المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛
لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي تشريع
البيع طريق إلى تحقيق كل واحد غرضه ودفع حاجته، والإنسان مدني بالطبع، لايستطيع
العيش بدون التعاون مع الآخرين.
v
أركان البيع ثلاثة :
عاقد
ومعقود عليه وصيغة . فالعاقد يشمل البائع والمشترى ، والمعقود عليه هو البيع ،
والصيغة هي الأيجاب والقبول ويشترط فى العاقد أن يكون أهلا للتعاقد فلا يصح بيع
الصبي والمجنون والسفيه . ويشترط أيضا الإختيار فلا يصح بيع المكره إلاّ إذا أكره
بحق بأن توجه عليه بيع ماله لو فاء دين أو شراء أسام فيه فأكرهه الحاكم على بيعه وشرائه
. وأما الصيغة فهي الأيجاب والقبول كقول البائع : بعتك أو ملّكتك ، وقول المشتري :
قبلت أو ابتعت .
v شروط البيع
يشترط لصحة البيع
سبعة شروط هي :
أولاً :
التراضي بين الطرفين :
قال تعالى ( إلا أن
تكون تجارة عن تراض ) .
وعن أبي سعيد . قال :
قال رسول الله ( ( إنما البيع عن تراض ) رواه ابن حبان .
( فإن أكره بغير حق
فلا يصح ، كما لو أن سلطاناً أرغم شخصاً على أن يبيع هذه السلعة لفلان ، فباعها
فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض ) .
( إن كان الإكراه بحق
فالبيع صحيح ) .
مثال : كمن كان
مديناً وطالبه الغرماء بالسداد وعنده سلع ، فيجبره القاضي على البيع لسداد ديونه ،
فإن أبى أن يبيع باع الحاكم أمواله وسدد .
ثانياً : أن يكون العاقد جائز
التصرف :
( وهو : الحر ، البالغ ، العاقل ،
الرشيد ) .
( الحر ) فالمملوك لا
يجوز بيعه ولا شراؤه { أي أنه لا يبيع ولا يشتري } إلا بإذن سيده ، لأن العبد لا
يملك ، فما في يد العبد ملك لسيده .
( البالغ ) فالصغير
دون التمييز لا يصح بيعه بالإجماع لأنه لا يتأتى منه القصد .
وأما المميز دون
البلوغ ، فمحل خلاف بين العلماء على قولين :
قيل : يصح تصرفه ،
وقيل : لا يصح ، لكن لوليه أن يأذن له بالتصرف في الأشياء اليسيرة ليتدرب ، وهذا
القول هو الصحيح .
( العاقل ) فالمجنون
لا يصح بيعه لعدم العقل الذي يحصل به التراضي والقصد .
( الرشيد ) وهو الذي
يحسن التصرف في ماله ، وضده السفيه فلا يصح تصرفه .
ثالثاً : أن يكون العقد من مالك
أو من يقوم مقامه :
عن حكيم بن حزام . (
أنه جاء إلى النبي ( يسأله فقال : إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه
منه ثم أبتاعه من السوق . فقال : لا تبع ما ليس عندك ) رواه أحمد .
وقال ( ( لا يحل مال امرىء مسلم
إلا بطيبة نفس منه ) .
فإذا قلنا بجواز بيع
الإنسان لملك غيره أدى ذلك إلى أن يستحل المال فيأكل المال المدفوع في مقابل ذلك
المملوك بدون وجه حق .
إذا كان المبيع ليس
عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح ( كما يفعله بعض التجار أو البنوك يبيع السلعة
قبل أن يملكها ، فهذا لا يجوز ) .
( أو من يقوم مقامه
كالوكيل : وهو من أذن له بالتصرف في حال الحياة ) .
مسألة : بيع ( تصرف ) الفضولي :
هو الذي يبيع ملك
غيره بغير إذنه أو يشتري له بغير إذنه .
فقيل : لا يصح تصرف
الفضولي ( وهذا مذهب الشافعي لحديث حكيم بن حزام السابق ، ولأنه قد باع ما ليس
عنده ، وباع ملك غيره وليس مالكاً للمعقود عليه ولا مأذوناً له فيه ،
وقيل : يصح إذا أجازه
صاحب الحق ( وهذا مذهب المالكية _ لحديث عروة . أن النبي ( أعطاه ديناراً يشتري له
به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار فجاءه بدينار وشاة ، فدعا له
بالبركة في بيعه ) رواه البخاري
وجه الدلالة : أنه
لما اشترى الشاة ثبتت ملكية الشاة للنبي ( ، فجاء وتصرف فيها وباع ، فلما باعها
أصبح في هذه الحالة تصرفه تصرفاً فضولياً ) .
وهذا القول هو الصحيح .
رابعاً : أن يكون مقدوراً على
تسليمه :
لحديث أبي هريرة . (
أن النبي ( نهى عن بيع الغرر ) رواه مسلم .
لأن قبض المبيع
واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع ، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على
تسليمه لفوات الغرض المقصود ، ولأنه غرر .
فلا يجوز بيع العبد
الآبق { أي الشارد } ، ولا الجمل الشارد ، ولا الطير في الهواء ، ولا السمك في
الماء . لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا .
( الغرر ) ما خفيت عاقبته .
( السمك الذي يكون في بعض برك
البساتين وهو مرئي فهذا يجوز بيعه لأنه يسهل أخذه ، لكن السمك الذي في الأنهار أو
البحار لا يصح بيعه ) .
خامساً : أن تكون العين مباحة النفع
من غير حاجة .
هذا الشرط تضمن ثلاثة شروط :
أن تكون العين فيها نفع
، وأن يكون النفع مباحاً ، وأن تكون الإباحة بلا حاجة . ( مباحة ) خرج به محرمة
النفع ، مثل : آلات اللهو ، فإنه لا يجوز بيعها وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة .
عن جابر . قال : قال
رسول الله ( ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) متفق عليه
( نفع ) خرج ما لا نفع فيه
كالحشرات ، فإنه لا يجوز بيعها . ( لأن بذل المال فيما لا نفع فيه يعتبر سفه ) .
سادساً : أن يكون المبيع معلوماً
برؤية أو صفة :
لأن النبي ( نهى عن
بيع الغرر ، وإذا لم يكن معلوماً كان فيه غرر وجهالة . فالرؤية فيما يعلم بالرؤية
، والشم فيما يعلم بالشم .
فلا يصح بيع حمل في
بطن ، لأن الحمل في البطن مجهول { ذكر أو أنثى ، حي أو ميت } .
( الجهالة مفضية إلى
النزاع ، والشريعة راعت سد مفسدة النزاع ) .
( إن بِيْع الحمل مع
البهيمة فإنه يصح بيع الحامل ، والحمل هنا يثبت تبعاً والقاعدة ( يثبت تبعاً ما لا
يثبت استقلالاً ) .
سابعاً : أن يكون الثمن معلوماً
قدره وصفته للطرفين :
وهل هو حال أو مؤجل ،
لأن الرسول ( نهى عن بيع الغرر ، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع .
فائدة :
( المال يطلق على كل شيء له قيمة
سواء كان نقداً {كالذهب والفضة} أو كان منقولاً {كالكتب والأقلام والثياب ...} وهكذا الدواب والبهائم ، ولذلك قال (
: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاتها .. ثم ذكر الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم ،
فاعتبر الإبل والبقر والغنم مالاً ، وفي حديث الأعمى { أمسك عليك مالك } وقد كان
له واد من الغنم ) .
( قال العلماء : سمي المال مالاً
لأن النفس تميل إليه ) .
باب الخيار
253- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ رَسُولِ
اللَّهِ ( أَنَّهُ قَالَ : (( إذَا تَبَايَعَ الرَّجُلانِ , فَكُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً , أَوْ يُخَيِّرُ
أَحَدُهُمَا الآخَرَ . فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ . فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ )) .
254 - عن حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : ((
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ : حَتَّى
يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا .
وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا )) .
v
تقسيم البيع :
للبيع تقسيمات عديدة
باعتبارات مختلفة ، أهمّها تقسيمه باعتبار - المبيع - وباعتبار - الثّمن - من حيث
طريقة تحديده ، ومن حيث كيفيّة أدائه .
وباعتبار الحكم الشّرعيّ
التّكليفيّ أو الوضعيّ ( الأثر ) .
أوّلاً - تقسيم البيع باعتبار
المبيع :
ينقسم البيع باعتبار موضوع
المبادلة فيه إلى أربعة أنواع :
·
البيع المطلق :
وهو مبادلة العين
بالدّين وهو أشهر الأنواع ، ويتيح للإنسان المبادلة بنقوده على كلّ ما يحتاج إليه
من الأعيان ، وإليه ينصرف البيع عند الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد .
·
بيع السّلم :
وهو مبادلة الدّين بالعين ، أو
بيع شيء مؤجّل بثمن معجّل . وتفصيله في مصطلح ( سلم ) .
·
بيع الصّرف :
وهو مبادلة الأثمان .
وتفصيله في مصطلح ( صرف ) . ويخصّ المالكيّة الصّرف بما كان نقداً بنقد مغاير وهو
بالعدّ ، فإن كان بنقد من نوعه فهو ( مراطلةً ) وهو بالوزن .
·
بيع المقايضة :
وهو مبادلة العين
بالعين . وتفصيله في ( مقايضة ) .
ثانياً - تقسيم البيع باعتبار طريقة
تحديد الثّمن :
ينقسم البيع باعتبار
طريقة تحديد الثّمن إلى أربعة أنواع هي :
·
بيع المساومة :
وهو البيع الّذي لا
يظهر فيه البائع رأس ماله .
·
بيع المزايدة :
بأن يعرض البائع
سلعته في السّوق ويتزايد المشترون فيها ، فتباع لمن يدفع الثّمن الأكثر .
·
بيوع الأمانة :
وهي الّتي يحدّد فيها
الثّمن بمثل رأس المال ، أو أزيد ، أو أنقص . وسمّيت بيوع الأمانة ، لأنّه يؤتمن
فيها البائع في إخباره برأس المال ، وهي ثلاثة أنواع :
أ - بيع المرابحة ، وهو البيع الّذي
يحدّد فيه الثّمن بزيادة على رأس المال . وتفصيله في مصطلح ( مرابحة ) .
ب - بيع التّولية ، وهو البيع الّذي
يحدّد فيه رأس المال نفسه ثمناً بلا ربح ولا خسارة . انظر مصطلح ( تولية ) .
ج - بيع الوضيعة ، أو الحطيطة ، أو النّقيصة : وهو بيع يحدّد فيه الثّمن بنقص عن رأس المال ، أي بخسارة ،
وتفصيله في ( وضيعة ) .
وإذا كان البيع لجزء
من المبيع فيسمّى بيع ( الإشراك ) ولا يخرج عن الأنواع المتقدّمة . وينظر تفصيله
في مصطلح ( إشراك - تولية ) .
ثالثاً - تقسيم البيع باعتبار
كيفيّة الثّمن :
ينقسم البيع بهذا
الاعتبار إلى :
أ - منجز الثّمن ، وهو ما لا يشترط
فيه تأجيل الثّمن ، ويسمّى بيع النّقد ، أو البيع بالثّمن الحالّ .
ب - مؤجّل الثّمن ، وهو ما يشترط فيه
تأجيل الثّمن ، وسيأتي تفصيل الكلام عن هذا النّوع في مباحث الثّمن .
ج - مؤجّل المثمّن ، وهو بيع السّلم ،
وقد سبقت الإشارة إليه .
د - مؤجّل العوضين ، وهو بيع الدّين
بالدّين وهو ممنوع في الجملة .
وتفصيله في مصطلح (
دين ، وبيع منهيّ عنه ) .
وقد أورد ابن رشد
الحفيد تقسيمات للبيع بلغت تسعةً ، تبعاً لما تمّ عليه التّبادل وكيفيّة تحديد
الثّمن ووجوب الخيار ، والحلول والنّسيئة في كلّ من المبيع والثّمن ، بما لا يخرج
عمّا سبق . وهناك تقسيمات أخرى فرعيّة بحسب حضور المبيع وغيبته ، وبحسب رؤيته
وعدمها ، وبحسب بتّ العقد أو التّخيير فيه .
أمّا التّقسيم
باعتبار الحكم الشّرعيّ فأنواعه كثيرة :
فمن ذلك البيع
المنعقد ، ويقابله البيع الباطل . والبيع الصّحيح ويقابله البيع الفاسد .
والبيع النّافذ ،
ويقابله البيع الموقوف . والبيع اللازم ، ويقابله البيع غير اللازم ( ويسمّى الجائز
أو المخيّر ) وتفصيل ما يتّصل بهذه الأنواع ينظر في مصطلحاتها .
وتنظر البيوع المنهيّ
عنها في مصطلح ( بيع منهيّ عنه ) .
وهناك بيوع مسمّاة
بأسماء خاصّة ورد النّهي عنها كبيع النّجش ، وبيع المنابذة ، ونحوهما . وتنظر في
مصطلحاتها.
وهناك أنواع أخرى
روعي في تسميتها أحوال تقترن بالعقد ، وتؤثّر في الحكم ، كبيع المكره ، أو الهازل
، وبيع التّلجئة ، وبيع الفضوليّ ، وبيع الوفاء . ولها مصطلحاتها أيضاً .
كما أنّ ( الاستصناع
) يدرج في عداد البيوع ، مع الخلاف في أنّه بيع أو إجارة ، وينظر تفصيله في مصطلحه
. وهذه البيوع المسمّاة حظيت من الفقهاء . ببحث مستقلّ عن البيع المطلق ، لكنّها
تأتي تاليةً له . ومن هنا جاءت تسمية ( البيوع ) لأنّها يشملها مطلق البيع ،
لكنّها لا تدخل في ( البيع المطلق ) كما سبق .