Translate

Rabu, 02 Oktober 2013

الطلاق

الطلاق
الطلاق في اللغة : الحل ورفع القيد ، وهو اسم مصدره التطليق ويستعمل استعمال المصدر ، وأصله طلقت المراة فيه طالق بدون هاء.
والطلاق في الاصطلاح الفقهي : رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه .
وقيد النكاح هو الأثر المترتب على عقده وهوحال استمتاع كل من الزوجين بالآخر، على سبيل الملكية  لا يشاركه في أجد، والطلاق يرفع الطلاق هذا القيد كله الحال والملك، إذا كان نائبا بينونة كبرى فلا تحل المرأة لزوجها إلا بعقد أن تتزوج بزوج أخر يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها عدتها. غيرها من أنواع الطلاق.

v    مشروعية الطلاق
اتفق العلماء على أسل مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فيقول تعالى:
1.     "الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان "
2.     وقوله تعالى : " يأيها النبي إذا طلقتم فطلقو هن لعدتهن وأحصوا العدة " أي في طهر هن إذا لم يجامعن فيه، وقد قرئت : فطلقو هن لقبل عدتهن والمعنى واحد.
وهذا إن كان خطابا للنبي صلى الله عيله وسلم فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته .
فهو من الخاص الذي أريد به العموم
وأما السنة فمنها :
1.     قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " ماأحل شيئا أبغض أليه من الطلاق.
2.     وروى عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها.
3.     وما ورده ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائص، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بارتجاعها ثم طلاقها إن شاء قبل أن يمسك فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.
وأما الاجماع :
فقد أجمعت الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته.
قال ابن قدامة : وأجمنع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالة على جوازه ، فإنه ربما بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بالزام الزوج النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة ، فاقتضى ذلك شرعا مايزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه.

v    صفة الطلاق الشرعية
اختلف الفقهاء في الحكم الأصلي للطلاق :
ذهب الجمهور : إلى أن في الطلاق الإباحة ، وقد يخرج عنها في أحوال.
وذهب آخرون : إلى أن الأصل فيه الحطر، ويخرج عن الحظر في أحوال، وعلى كل الفقهاء متفقون في النهاية على أنه تعتريه لأحكام الخمسة بحسب الظروف والأحوال التي ترافقه بحسب ما يلى :
1.     فيكون واجبا :كالمولى إذا أبى الفيئة إلى زوجته بعد التربص أربعة أشهر على مذهب الجمهور، وهو الطلاق الذي يوقعه الحاكم على الرجل الذي آلى من امرأته إذا انتهت مدة التربصولم يفيء إليها. وأم الحنفية فإنهم يوقعون الفرقة بانتهاء المدة حكما . وكطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعتبر عليهما بين الزوجين ورأيا الطلاق كطلاق الحكمين في الشقاق إذا تعتبر عليهما بين الزوجين ورأيا الطلاق عند من يقول بالتفريق لذالك.
2.     ويكون مندوبا إذا فرطت الزوجة في حقوق الله الواجبة عليها من الصلاة وغيرها وذهب بعص الأئمة على وجوبه.
3.     ويكون مباحا : عندما تدعو الحاجة إليه كسوء عشرتها للزوج أو لأهله والاصرار على ذلك وعدم استجابة الوعظ من الزوج
4.     ويكون مكروهابسبب الذي كان يمكن احتماله .
5.     ويكون حراما : اذا كان من غير حاجة تدعوا إليه أو كان إيقاعه في زمن الحيض، أو في طهر جامعها فيه ويسمى طلاقا بدعيا.
فلقول الأصح عند الحنفية في الطلاق الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية ، والإباحة إنما هي للحاجة  إلى الخلاص.

v    الطلاق بيد الزوج
الطلاق لا يكون إلا من يد الزوج وحده إذا وجد ما يدعوه إلى ذلك بعبارته وإرادته المنفردة كما تملك الزوجة طلب انهاء علاقتها الزوجية ، وهذا لم يكن عند الزوجة إلا إذا وجد ما يبرر ذالك من فوات حقوق الزوجة . فإذا اتفق الزوجان على الفراق جاز ذلك من غير قضاء القاضي أو الحاكم . وكذالك القاضي له التفريق بين الزوجين إذا ارتد أحدهما من الاسلام أو دخل أحدهما إلى الاسلام ومثل هذا القضاء لا يون طلاقا سوى الأول الذي ينفذ بإرادة الزوج.
والدليل على أن حق الطلاق هذا حق للزوج قوله صلى الله عليه وسلم "إنما الطلاق لمن أخذ الساق"
أطلاق الرجل على الطلاق لأسباب :
1.     حفظ أسرار الأسرة
2.     حفظ كرامة الزوجة لحرمتها وسمعتها
3.     العجز عن إثبات الكثير من تلك الأسباب، لأن غالب أسباب الشقاق بين الزوجين تكون خفية يصعب إثباتها وتكليفه بإثبات ذلك تكليف بما هنع أو يحرجه وهو ممنوع لقوبه :"وما جعل عليكم في الدين من حرج".
4.     في اقدام الزوج على الطلاق وتحمله الأعباء المالية المترتبة عليه من مهر مؤجل، وتفقة ومتعة عند من يقول بوحوبها، أجرة حضانة للأولاد لقرينة كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه للطلاق.
5.     ولكون الطلاق مباحا أصلا عند الجمهور إباحة مطلقة عن أي شرط أو قيد
v    حكمة مشروعية الطلاق
لقد حث الاسلام على حسن اختيار الشريك والشريكة في الزواج عند الخطبة، روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :"تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك"

v    أركان الطلاق و شروط صحته
أركان الطلاق عند علماء المذاهب:
1.     ركن الطلاق  عند الحنفية: صيغة الطلاق (صريحا أو كناية )
2.     ركن الطلاق عند المالكية: للطلاق أربعة الأركان( أهل و قصد و محل ولفظ)
3.     ركن الطلاق عند الشافعية: أركانه خمسة (مطلق , صيغة , محل , ولاية , قصد)
والأصل فى الصيغة التى يعبر  بها عن الطلاق الكلام , وقد ينوب عنه الكتابة , او الإشازة ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك.

شروط صحة الطلاق
يشترط فى المطلق ليقع طلقه على زوجته صحيحا الشروط التلية :
أ‌.        ان يكون زوجا, والزوج هو من بينه  وبين المطلقة عقد زواج صحيح
ب‌.   البلوغ : فلا يقع طلاق الصبي الذى لا يعقل بالتفاق العلماء, وأما الصبي الذى يعقل الطلاق ففىه خلاف بين العلماء على قولين : 
1.     ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع طلاق الصغير مميزا أو غير مميز, لقول النبي صلى الله عليه و سلم (رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.
2.     والقول الثانى  : إن طلاق الصبي الذى يعقل الطلاق, ويعلم أن زوجته تبين منه و تحرم عليه فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع, ويستدل من القياس : بأنه طلاق من عاقل صادف محل الطلق فوقع كطلاق البالغ
الرأي الراجح : وهو ما ذهب إليه الجمهور أصحاب الرأي الأول بعدم عقوع الطلاق الصبي الذي يعقل الطلاق .

ت‌.   العقل : ذهب الفقهاء الى عدم صحة , والمعتوه لفقدان اهلية الأداء فالأول ونقصانها فى الثانى , فألحقهما بالصغير غير البالغ فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدله. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم والمغمى عليه والمبرسم والمدهوس وذالك للإنعدام اهلية الأداء لديهم, ولما روي النبي صلي الله عليه و سلم رفع اقلم عن ثلاثة.

v    محل الطلاق
إتفق العلماء علي أن محل الطلاق الزوجة في الزوجية صحيحة حصل فيها الخول أم لا, فلو كان الزواج باطلا أو فاسدا,فطلاقها لم تطلق, لأن الطلاق أثر من آثار الواج الصحيح خاصة.
قال ابن عابدين لو طلق المنكوحة فاسدا ثلاثا له تزوجها بلا محلل لكون الطلاق لا يتحقق في الفساد .
وذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية و الشافعية و هو مذهب عند الحنابلة)إلي وقوع الطلاق علي المعتدة من طلاق الرجعي.

و اختلف العلماء في المطلقة بائنا و المفسوخ زواجها إذا طلقها في زواجها علي أقوال:
1.     ذهب الجمهور: إلي عدم وقوع الطلاق علي المعتدة من طلاق بائن سواء أكانت البينونة صغير ام كبري, وكذالك المفسوخ زواجها, وذالك لانقضاء النكاح بالبينونة والفسخ.
2.     وذهب الحنفية: إلي أن المبانة بينونة صغرى في عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز عودها إلي زوجها بعقد جديد أثناء العدة, ولايجوز زواجها من غيره قبل انقضاء العدة.
(وعلي هذا فلو طلق رجل زوجته المدخول بها بائنا مرة واحدة ثم طلقها أخري في عدتها كانتا اثنتين , ما لم يقصد تأكيد الأولي فإن قصدتأكيد الأولي لم تقع الثانية كما تقدم في طلاق الرجعي )

3.     قال ابن عابدين : و محله المنكوح  أي ولو معتدة عن طلاق رجعي أو بائن غير ثلاث في حرة واثنتين في أمة, أو عن فسخ بتفريق لاباء أحدهما عن الإسلام أو بارتداد أحدها. 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar