الضرورات
تبيح المحظورات
تعريف
القاعدة
معنى مفردات
القاعدة
مفردات القاعدة هي: (الضرورات),
(تبيح), (المحظورات), وفيما يلي معنى كل كلمة منها:
(الضرورات): جمع ضرورة
لغة: الضرورة مأخوذة
من الاضطرار بمعنى الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها[1].
وقال ابن منظور[2]: "والأصل في معنى
الضرر: الضيق، فيقال: ضارّه مُضارّةً وضرارًا: ضرّه، وضايقه وخالفه، واضطرّه إليه
أحوجه إليه وألجأه"
ويُلاحظ
أن علماء اللغة لم يتشددوا في معنى الضرورة فأطلقوها على الحاجة والضيق، كما أطلقوا
الحاجة على الضرورة؛ حيث جاء في مقاييس اللغة: الحاء والواو والجيم الحوج أصل
واحد، وهو الاضطرار إلى الشيء
وأما
اصطلاحا: تنوعت عبارات الفقهاء في تعريفهم للضرورة فعرفها بعضهم بأنها:
(تبيح) من الإباحة, وهي:
لغة: وأَباحَ الشيءَ
أَطلقه والمُباحُ خلاف المحظور والإِباحةُ شِبْهُ النُّهْبَى وقد استباحه أَي انْتَهَبَه
واسْتَباحوهم أَي استأْصلوهم[5].
اصطلاحا:
وقال الآمدي أنه: ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخيير فيه بين الفعل
والترك من غير بدل[6]. وأما
ابن قدامة فقال: وحده ما أذن الله في فعله وتركه, غير مقترن بذم فاعله ولا مدحه[7].
(المحظورات): جمع محظور, اسم مفعول من حظر الشيء, والحظر, وهو:
لغة: الحظر, وهو خلاف الإِباحَةِ. والمَحْظُورُ المُحَرَّمُ[8],
حَظَرَ الشيءَ يَحْظُرُه حَظْراً وحِظاراً وحَظَرَ عليه منعه[9].
اصطلاحا:
وقال ابن عقيل فى كتابه الوَاضِح في أصُولِ الفِقه ان
الحظر هو منع الشرع[10].
وعرّفه الآمدي بقوله: هو ما ينتهض
فعله سببا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له[11].
معنى
القاعدة
بعد التوضيح لمفردات القاعدة فإن معنى قاعدة اجمالًا:
يقول الشيخ خالد بن إبراهيم الصقعبي[12]: ومعنى القاعدة أن الشارع إذا منع من شيء وكان الإنسان محتاج
إليه فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم مباحاً بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام.
او هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو
أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال, ويتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب
الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع
ويقول الشافعي: ان معنى هذه القاعدة كل ما أحل من حرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا
زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم[13].
واما الشيخ عبدالله بن يوسف الجُديع يقول: فالمعنى هذه القاعدة يُستباحُ بها الحرامُ لعُسرِ احتمالِ المُكلَّفِ عُسرًا يوردُ
عليهِ من الضَّررِ ما لا يقدِرُ عليهِ[14].
ومن التعريفات لمفردات القاعدة إذا نزلت بالمكلف نازلة لا
مدفع لها بحيث يبلغ حدًا ان لم يتناول الممنوع هلك أو قارب, فإن ما انتهض فعله
سببًا للذم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له, يسوّى بينن فعله وتركه فى تلك الحال من
غير مدح يترتب عليه ولا ذمّ.
دليل
القاعدة
من القرآن
·
{وقَدْ
فصَّل لَكُمْ ماحَرَّمَ عليْكُم إلا ما اضْطررْتُمْ إليْهِ [15]}.
وجه الاستدلال: فكل مضطر إلى
محرم فهو له حلال
·
{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ[16]}
من السنة
·
حديث أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي
الله عنه قال: قلت يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضٍ تُصِيبُنَا بِهَا
الْمَخْمَصَةُ "أي جوع" فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ فَقَالَ
:«إِذَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ لَمْ تَغْتَبِقُوا أَوْ لَمْ تَحْتَفِئُوا بَقْلاً
فَشَأْنَكُمْ بِهَا»[17]
أي كلوا منها ما يدفع الضرر
·
حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَة رضي الله
عنه: «أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ»، قَالَ: «فَمَاتَتْ
عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ، أَوْ لِغَيْرِهِمْ، فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا»، قَالَ: «فَعَصَمَتْهُمْ
بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ، أَوْ سَنَتِهِمْ،»[18]
شروط هذه
القاعدة[19]
الشرط الاول: أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور. فإن لم تندفع، لم يجز فعل المحظور.
ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا ماء خمر، الذي لا يجد إلا الخمر، فهذا لا يجوز
له تناول الخمر؛ لأن الخمر لا يبعد الظمأ، وإنما يزيد الإنسان ظمأً إلى ظمئه.
فالمحظور هنا زاد الضرورة، ولم يدفعها .
الشرط الثاني: ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة. إن وجد، لم يجز -حينئذ- فعل المحظور. مثال
ذلك: طبيبة مسلمة، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة
الطبيبة.
الشرط الثالث: أن يكون المحظور أقل من الضرورة. فإن كانت الضرورة أعظم، لم يجز. مثال ذلك:
إذا اضطر إلى قتل غيره لبقاء نفسه، كما في مسألة الإكراه السابقة، فهنا الضرورة
أقل من المحظور. المحظور هو قتل الغير، والضرورة هو أنه سيُقتل الإنسان، بعد
تهديده بالقتل. قيل له: أقتل غيرك، وإلا قتلناك.
الأمثلة من
القاعدة
- إذا كان الإنسان مضطرا ولم يجد إلا الميتة، فهنا لو ترك الميتة لحقه ضرر ولا
يقوم غيره مقامه، فحينئذ تبيح اكل الميتة ضرورةً.
- نظر الطبيب للعورة بقدر الحاجة, مثل نظر الطبيب للمرأة يجب أن يكون بقدر الحاجة,
فالأصل أن تتطبب المرأة عند المرأة لكن إذا لم يوجد العلاج إلا عند طبيب رجل واضطرت
إلى ذلك فإنها تكشف بقدر ما تندفع به هذه الضرورة فلا تكشف جميع وجهها مثلاً والعلاج
لعينها أو أسنانها فقط.
- الجبيرة, فليس له أن يزيد من الجبيرة فوق ما يحتاجه الجرح
[1]
خالد بن إبراهيم الصقعبي, شرح منظومة القواعد
الفقهية, ص: 36 / أحمد بن عمر الحازمي, شرح
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة, ج 4, ص 14
Tidak ada komentar:
Posting Komentar