Translate

Rabu, 02 Oktober 2013

حكم حمل المطلق على المقيد

حكم حمل المطلق على المقيد

بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
                الحمد لله رب العالمين الصلاة و السلام على رسول الله الذى بعثه الله بشريعة المحكمة , أساسهااليسر بالناس و رفع الحرج عنهم, وغايتها تحقيق مصالجهم و العدل بينهم, و على آله وصحبه الذى خلفوه فى حراسة شريعته .[1] لقد عرفنا أن فى مبحث أصول الفقه مباحث كثيرة ومن أهم مبحثه يعنى البحث عن المطلق و المقيد وكلهما من أنواع الخاص بحسب الصيغة لقول الدكتور وهبة الزحيلى فى كتابه (أصول الفقه الإسلامي) قد يرد الخاص بصيغة الإطلاق أو التقييد أوالأمر و النهي.
                و أحدد بحثي فى هذه المقالة عن ( حكم حمل المطلق على المقيد) وقبل تبيين هذالبحث أكتب فى هذه المقالة أيضا التعريف والباين عن المطلق و المقيد كى نتصور تصورا عميقا و دقيقا و ليسهلنا فى فهم حكم حمل المطلق على المقيد كما سيأتي بيانه بتوفيق الله و إرشاده.
البحث
                معنى المطلق: هو اللفظ الخاص الذى يدل على فرد شائع أو أفراد على سبيل الشيوع ولم يتقيد بصفة من الصفات , مثل : رجل و رجال, و كتاب و كتب فإنها ألفاظ تدل على فرد شائع فى جنسه أو أفراد غير معينة دون ملاحظة العموم أو الإستغراق.[2]
                حكم الطلق: المطلق يجري على إطلاقه , ما لم يرد دليل يدل على التقييد.[3]مثل قول الله تعالى فى كفارة اليمين (أو تحرير رقبة) فإن الرقبة بإطلاقها تدل على أجزاء المؤمونة و الكفارة.
                معنى المقيد: هو لفظ خاص يدل على فرد شائع مقيد بصفة من الصفات[4] أو اللفظ الدال على مدلول معين مثل رجل مؤمن ورجال مؤمنون وامرأة عفيفة ونساء عفائف. و الواقع أن المقيد هو مطلق لحقه قيد, أخرجه عن الإطلاق  إلى التقييد.
                حكم المقيد: المقيد يعمل به على تقييده, ما لم يدل على إلغاء القيد, فيلغى حينئذ القيد الاحق به.[5] المال منالمقيدفى تحريم الدم المسفوح فى آية (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا) قيد الدم المحرم بكونه مسفوحا, أما الدم الجامد كا الكبد والطحال فليس بمحرم.

حمل المطلق على المقيد تعريفه و مثاله و حكمه والمناقشة عنه
                تعريفه   : هو بيان المقيد للمطلق أو تقييد المطلق بالمقيد.
                مثاله      : إذا طلب الشارع صيام ثلاثة أيام لمعسر فى كفارة اليمين مطلقا دون تقييد بالتتابع, ثم ورد نص آخر يقيد هذه الكفارة بالتتابع, ففى حمل المطلق على المقيد نوجب التتابع.
                حكمه     : اتفق العلماء على جواز حمل المطلق على المقيد, لكنهم اختلفوا فى الحالات التى يصح فيها ذالك.
                المناقشة                :إذا ورد مطلق و مقيد فى نصين فإما أن يكون الإطلاق و التقييد فى سبب الحكم أو فى نفس الحكم:
1.       أن يكون الإطلاق و التقييد فى سبب الحكم. وهي مختلف فيها :
فقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد, وإنما يعمل بكل من الصين على حدة.
فقال الجمهور غير الحنفية: يحمل المطلق على المقيد هنا.
مثاله: حديث ابن عمر, قال(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, أو صاعا من شعير على العبد و الحر, و الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير من المسلمين)و فى رواية أخرى لم يذكر فيها ( من المسلمين)
فقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد هنا. و إنما يعمل بكل منهما, فيجب على المسلم أداء الزكاة الفطر على كل من يمونه المتصدق, مسلما كان أو غير مسلم.عملا بالمقيد فى النص الأول والمطلق فى النصالثاني.و يمكن أن يكون المطلق سببا و المقيد سببا.
و قال الجمهور:بأن يحمل المطلق على المقيد, أي يحمل المطلق فى نص الثاني على المقيد فى نص الأول, ففيه دليل على اشتراط الإسلام فى وجوب الفطر فلا تجب على الكفار.[6]
ولا يخفى أن رأي الجهور أرجح,لأن الخطاب للمسلمين سواء نص عليهم أم لا.
2.       أن يكون الإطلاق و التقييد فى نفس الحكم.لهذه الحالة صور أربع:
·        أن يتحد المطلاق و التقييد فى نفس الحكم.
وحكمها أن يحمل المطلق عل المقيد باتفاقالعلماء, لأن التقييد زيادة لا يفيدها الإطلاق, و لا يصح أن يختلف المطلق و المقيد مع اتحاد السبب و الحكم, لأن السبب الواحد لا يجب المتنافيين فى وقت واحد.ومثال ذالك:قوله تعالى فى موضع بالنسبة للتيمم(فامسحوا بوجوهكم و أيديكم)]النساء 4/43[ و فى موضع آخر (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحو بوجوهكم و أيديكم منه)] المائدة: 5/6[ فاسبب واحد فى الأيتين وهو إرادة الصلاة, و الحكم واحد أيضا وهو وجوب المسح, فيحمل المطلق على المقيد, ويكون الواجب فى التيمم مسح الوجه و اليدين باتراب الطاهر لا النجس.
·        أن يختلف الحكم و السبب
مثل قوله تعالى ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما) المائدة 5/38 و قوله عز وجل فى آية الوضوء ( فا غسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق) المائدة 5/6.لفظ (أيديهما) فى الآية الأولى مطلق, و فى الآية الثانية (و أيديكم) مقيد, و السبب فى آيتين مختلف, و هو فى الأولى: السرقة , و فى الثانية : إراد الصلاة و وجود الحدث, و الحكم مختلف أيضا, فهو فى الآية الأولى : قطع يد السارق, وفى الثانية: غسل الأيدي, و نظرا لهذ الإختلاف فى السبب و الحكم لا يحمل المطلق على المقيد باتفاق أكثر العلماء, لعدم المنافة فى الجمع بينهما.

·        أن يختلف الحكم و يتحد السبب
مثل قوله تعالى فى الوضوء(فا غسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ) وقوله تعالى فى التيمم( فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه): الأيدي فى الوضوء مقيدة بالمرافق, و مطلقة فى التيمم, والحكم مختلفة فى الآيتين , فهو غسل فى الوضوء, و مسح فى التيمم, أما السبب فهو متحدة وهو الحدث و إرادة الصلاة.واتفق أكثر العلماء أنه لا يحمل المطلق على المقيد هنا, و يعمل بكل منهما على حدة, إلا إذا دل الدليل على الحمل, إذا لا تناقي فى الجمع بينهما.
·        أن يتحد الحكم و يختلف السبب
مثل كفارة الظهار و كفارة القتل الخطأ, قال تعالى عن الأولى (فتحرير رقبة من قبل أن يتماس)المجادلة 58/3 و قال عن الثانية ( فتحرير رقبة مؤمنة) النساء4/92 و لفظ (رقبة) مطلق فى الآية الأولى, و مقيد بالإيمان فى لآية الثانية, و الحكم كتحد فى الآيتين, ولكن السبب مختلف, فهو فى الظهار إرادة العودة إلى الاستمتاع بالزجة, و فى القتل الخطأ.
و هذ الصورة مختلف فيها:
فقال احفية و أكثر المالكية: لا يحمل المطلق على المقيد, و يعمل المطلق فى محله, والمقيد فى موضعه, فيجب فى كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة, و فى كفارة الظهار عتق رقبة, سواء أكانت مؤمنة أم كافرة.
وقال الشافعية و الحنابلة و بعض المالكية: يحمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة, فيجب عتق رقبة مؤمنة فى كل من كفارة القتل الخطأ و كفارة الظهار.
الخلاصة
                إن حمل المطلق على المقيد متفق عليه فى حالت اتحاده الحكم و السبب, و لا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الحكم و السبب أو اختلف الحكم واتحد السبب. واختلف الأصوليون فيما إذا كان الإطلاق و التقييد فى السبب دون الحكم, أو كان فى نفس الحكم واختلف السبب واتحد الحكم.[7] 


المراجع
ü     القرآن الكريم
ü     علم أصول الفقه (عبد الوهاب خلاف)
ü     أصول الفقه الإسلامى (الأستاذ الدكتور وهبة زحيلي)
ü     نيل الأوطار(محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)
ü     إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)





[1] علم أصول الفقه
[2] إرشاد الفحول 144.
[3]إرشاد الفحول 144.
[4] إرشاد الفحول 144.
[5],إرشاد الفحول 144.
[6] نيل الأوطار 1/181
[7] أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة زحيلي.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar