Translate

Rabu, 02 Oktober 2013

مذاهب الصحابة و العلماء فى العمل بخبر الآحاد و الإحتجاج به

مذاهب الصحابة و العلماء فى العمل بخبر الآحاد و الإحتجاج به

إتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد و هو كما عرفنا: ما رواه الواحد أو الإثنان دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة. و عمل الصحابة به فى وقائع لا تعد و لا تحصى. منها قبولهم خبر أبو بكر الصديق يوم السقيفة (الأئمة من قريش).
·        حجية خبر الواحد
أفاض الإمام الشافعي رضي الله عنه في رد على من أنكر حجية أخبار الآحاد مستدلا بأنها ظنية الثبوت. وحجج الشافعي في الرد تتخلص في خمسة:
1.       القياس على أمر مقرر فى الشريعة ثابت فى القرآن أو السنة وهو أنه يقضى بشهادة شاهدين أو رجل أو امرأتين. و بشهادة امرأة فيما لا يطلع عليه الرجال.
2.       إن رسول الله صلى الله عليه و سلم دعا إلى حفظ قوله ووعيه و أدائه سواء بطريق واحد أو الجماعة، فقال صلى الله عليه وسلم (نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها، ووعاها، و اداها، فرب حامل فقه غير فقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، و النصيحة للمسلمين، و لزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم).
3.       ثبت أن الصحابة كانوا يتناقلون الأحكام الشرعية بأخبار آحادهم،و النبي صلي الله عليه وسلم أقر على ذالك، بل وكان النبي يكتفي بتبليغ الأحكام بواحد يرسله، كما حصل فى (حادثة استدارة المصلين أل الكعبة فى مسجد قباء بإخبار واحد عن تحول القبلة).
4.       إن النبي صلي الله عليه وسلم بعث في وقت واحد اثني عشر رسولا إلي اثني عشر ملكا يدعوهم الى الإسلام، وكان النبي يرسل الكتب إلى الولاة علي يد أحد من الرسل.
5.       كان الصحابة يأخذون بخبر الواحد إذا لم يجدوا دليلا فى الكتاب أو فى السنة.
هذه الحجج تبناها جمهور العلماء فى الإستدلال على رأيهم فى وجوب العمل بخبر الواحد، وأضافوا عليها أدلة الأخرى من القرآن والمعقول:
1.       أما من القرآن: آ ل عمران187 فاالله سبحانه وتعالي أخذ الميثاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا يكتمون عنهم. فكان هذا أمرا بالبيان لكل واحد منهم، لأن الخطاب يكون على حسب الوسع، وليس فى والوسع اجتماعهم فى البيان لكل إنسان، فتبين أن المخاطب هو كل واحد، بدليل أن الجمع المضاف إلى جماعة إنما يتناول كل واحد منهم، ولو لم يكن خبر الواحد لما أمر ببيان العلم.
2.       و أما المعقول: فهو أن الخبر يحتمل الصدق و الكذب ووجود العدالة المشترطة في الراوي يرجح جانب االصدق على جانب الكذب.و من المقرر انه يجب العمل بما ترجح صدقه.
وقد تمسك منكر العمل بخبر الواحد و هم الجبائي و جماعة من المتكلمين و القشاني و بعض الروافض بأدلة لا يخفى ضعفها على كل متأمل فلا مجال لذكرها هنا اكتفاء بما أوردته من أدلة الجمهور.

مذاهب العلماء (للأئمة الأربعة مسالك فى العمل بخبر الواحد):
·        الحنفية
إنهم يشترطون للعمل بخبر الواحد شروطا ثلاثا:
1.       ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويه.
2.       ألا يكون موضوع الحديث فيما يكثر وقوعه و تعم البلوى به و يحتاج الناس إلى بيانه.
3.       ألا يكون الحديث مخالفا للقياس و الأصول الشريعة إذاكان الراوي غير فقيه.
·     مذهب الملكية
اشترط الإمام مالك للعمل بخبر الواحد ألا يكون الخبر مخالفا لعمل أهل المدينة، لأن عمل أهل المدينة بمنزلة روايتهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم.
·     مذهب الشافعية
اشترط الشافعي لقبول احاديث الآحاد شروطا دقيقة فى الراوي و هي أربعة:
1.      أن يكون ثقة فى دينه معروفا بالصدق فى حديثه.
2.    أن يكون عاقلا لما يحدث فاهما له، بحيث يستطيع أداء الحديث بحروفه كما سمع أو بألفاظ مساوية له، لا يحدث به على المعنى.
3.    أن يكون ضابطا لما يرويه بأن يكون حافظا له إن حدث به من كتابه.
4.    أن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم با الحديث إن شاركهم فى موضيعه.
وفى الجملة : إن شرط العمل بخبر الواحد عند الشافعية هو صحة السند و اتصاله، و لهذا لم يعمل الشافعي بالكرسل إلا بشرط.
·     مذهب الحنابلة
لم يشترط الإمام أحمد فى العمل بخبر الواحد إلا صحة السند كالشافعي إلا أنه خالفه فى العمل بالمرسل، فيعمل به عند الحنابلة، لكنه حديث ضعيف عندهم يقدم عليه فتوى الصحابى.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar