Translate

Rabu, 02 Oktober 2013

صلاة الجمعة

صلاة الجمعة
1)        س : لماذا سمي بيوم الجمعة
ج : اختلف العلماء في سبب تسميتها بهذا الاسم :
s          قيل لأنها تجمع الخلق الكثير
s          وقيل لأن آدم اكتمل خلقه يوم الجمعة
s          وقيل لأن سعد بن زراره رضي الله عنه كان يجمع بالأنصار يوم الجمعة
s          وقيل لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه في الجاهلية في ذلك اليوم ويبين لهم تعظيم الحرم
وأصوب الأقوال هو الذي يميل إليه ابن حجر رحمه الله : أنها سميت بيوم الجمعة لأن خلق آدم جمع في ذلك اليوم واكتمل .
ويوم الجمعة كان يسمى في الجاهلية بيوم العروبة ويومها هو عيد الأسبوع وهو من أفضل الأيام ، ورد في مسلم ( خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه تقوم الساعة )
2)     س : ما حكم صلاة الجمعة :
ج : أجمع العلماء على أنها واجبة ، واستدلوا على ذلك بنصوص الكتاب والسنة :
¨   فأما من الكتاب فقول الله تعالى في سورة الجمعة : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } (الجمعة 9) .
* فاسعوا : فأمر بالسعي ويقتضى الأمر "الوجوب"، ولكن المراد بالسعي هنا الذهاب إليها لا الاسراع
* اختلف العلماء في تفسير "ذكر الله" :
- قيل أنه الخطبة
- قيل أنه الصلاة
- قيل أنه الصلاة مع الخطبة
¨   و من السنةقال النبي ( لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكتبن من الغافلين ) أخرجه مسلم
3)     س : على من تجب الجمعة؟
ج : تجب الجمعة على المسلم، الذكر، البالغ، العاقل، المستوطن، و لا عذر له .
-       (المسلم) فلا تجب على الكافر.
-       (الذكر) فلا تجب على الأنثى.
لحديث طارق بن شهاب. أن النبي ( قال «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض» رواه أبو داود.
-          (عاقل بالغ) فالصغير والمجنون لا تجب عليهما
-          (مستوطن) فلا تجب على المسافر.
-          (لا عذر له)  والمعذور لعذرٍ كالمطرالغزير والوحل والبرد الشديد
4)        س : اذكر أقوال العلماء في أوقات صلاة الجمعة
ج :
1.      القول الأول : قيل أنّ وقت الجمعة قبل الزوال ( عند أحمد بن حنبل و اسحاق بن رحوي )،
ويستدل بحديث "وليس للحيطان ظل يستظل به"، واختلف أصحاب أحمد هل هي في الساعة السادسة أو الخامسة
2.      القول الثاني : قيل أنّ وقت الجمعة بعد الزوال ( عند جمهور العلماء: الشافعي و مالك و أبو حنيفة)
هم يرون أن المستحب لإقامة الجمعة بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، و يستدلون بقول مسلمة ابن الاكوع "كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئ" (متفق عليه)
5)     س : اذكر أقوال العلماء في عدد المصلين في صلاة الجمعة
ج : فالخلاف في صلاة الجمعة ليس في الجماعة ولكن في العدد، و سنبين اختلافه كما يلى:
1.      عند أبو حنيفة : أن يحضرها ثلاثة مع الإمام و المؤذن
2.    عند عمر بن عبد العزيز و الشافعي : أن يحضرها أربعون رجلا ، بدليل (وقد روينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال : "أيما قرية فيها أربعون فصاعداً عليهم إمام يقضي بينهم فليخطب وليصل ركعتين")
3.    قيل أن يحضرها خمسون رجلا، والرواية الرابعة عنه هي : "أيما قرية اجتمع فيها خمسون رجلاً فليؤمهم رجل منهم وليخطب عليهم وليصل بهم الجمعة"
4.      قيل أن يحضرها سبعة رجال، وروي عن أحمد أنه قال : "كان عكرمة يقول : إذا كانوا سبعة جمعوا"
5.      قيل أن يحضرها رجلين بدليل رأي بعض العلماء "الإثنان جماعة"

6.      عند مالك : أنه لا يرى في العدد، ولكن المهم الجماعة 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar