Translate

Rabu, 30 Oktober 2013

الفرق بين الفرض والواجب

الفرق بين الفرض والواجب
كلية الدراسات الإسلمية والعربية
جامعة شريف هداية الله الإسلاميّة الحكومية
جاكرتا
هل بين الفرض والواجب هما مترادفان أو مختلفان ؟
لا خلاف بين العلماء في تفاوت معني الفرض والواجب من ناحية اللغة.
الفرض هو الحز في الشيئ , ويطلق علي التأثير. وأما الواجب فهو اللازم , ويطلق علي الاضراب والسقوط[1] والثابت والمستقر.[2]
وأما من حيث الشرع فقد اختلف العلماء في الفرض والواجب هل هما مترادفان أو مختلفان ؟ على المذهبين :
المذهب الأول : هذا قول جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية والحنابلة , أن الفرض والواجب مترادفان شرعا أي معناهما واحد وهو طلب الشارع المقتضي فعل المكلف طلبا جازما , سواء كان هذا الطلب بدليل ظني أو قطعي.
المذهب الثاني : هذا قول الحنافية وقالوا : والفرض آكد من الواجب, وعرفوا الفرض بأنه ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والزكاة ونحوهم، وأما الواجب فهو ما ثبت بدليل ظني[3]  كالعمرة وقراءة الفاتحة في الصلاة. الدليل قطعي هو القرآن والحديث المتواتر والإجماع. وأما الدليل ظني هو الحديث الآحاد الآية المؤولة والقياس.[4]

بحث المسألة
{   المسألة في قراءة الفاتحة في الصلاة : هل تجب قراءة الفاتحة في الصلاة؟
اختلف الفقهاء في حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة على مذهبين:
[1]مذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) أن قراءة الفاتحة فرض لأنها ركن من أركان الصلاة و شرط لصحة الصلاة، فمن تركها مع القدرة عليها لم تصحّ صلاته.
[2]مذهب أبي حنيفة: أن الصلاة تجزئ بدون فاتحة الكتاب ولا تبطل صلاته لأن قراءتها واجبة بسبب اثبات قراءة الفاتحة في الصلاة عند العلماء الحنفية يثبت إلى الدليل الظني، وهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب}
بجانب ذالك هم يقولون أن كلمة "لا صلاة" في ذلك الحديث يدل على "لا تتم الصلاة" و لايدل على " لا تصح الصلاة" كما يفهموا جمهور العلماء.

s        أدلّة الجمهور:
استدل الجمهور على وجوب قراءة الفاتحة بما يلي:
-       أولًا: حديث عُبادة بن الصامت وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب».
-   ثانيًا: حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صلّى صلاة لم يقرأ فيها بأمّ الكتاب فهيِ خِداج فهي خِداج، فهي خداج غير تمام».
-       ثالثًا: حديث أبي سعيد الخدري: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر.
قالوا: فهذه الآثار كلّها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فإنّ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» يدل على نفي الصحة، وكذلك حديث أبي هريرة فهي خِداج قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثًا يدل على النقص والفساد، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطًا لصحة الصلاة.
s        أدلّة أبي حنيفة
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنّة.
-   أمّا الكتاب: فقوله تعالى: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} [المزمل: 20] قالوا: فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسّر من القرآن، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أدنى مِن ثُلُثَيِ الليل} إلى قوله: {فاقرءوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن} [المزمل: 20] ولم تختلف الأمة أن ذلك في شأن الصلاة في الليل، وذلك عموم عندنا في صلاة الليل وغيرها من النوافل والفرائض لعموم اللفظ.
-   وأما السنّة: فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلًا دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ عليه السلام وقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل» فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثمّ فاعل ذلك في صلاتك كلها».
قالوا: فحديث أبي هريرة في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» ويقوّي ما ذهبنا إليه، وما دلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن.

{  وعندنا أن الخلاف في هذه المسألة نظري، لأن الشافعية و غيرهم لا يخالفون في تفاوت الأدلة قطعية و ظنية ولذا قال الامذي : اختلاف طرق الواجبات ( أي الفرائض) في الظهور و الخفاء، و القوة و الضعف لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقة.




[1] ينظر لسان العرب 4/1077
[2] شرح مختصر التحرير للفتوي , ج 19 , ص 21
[3] تيسير اصول الفقه للمبتدئين , محمد حسن عبد الغفار , ج 1 , ص 10
[4] أصول السرخسي ج 3 , ص 110

Tidak ada komentar:

Posting Komentar