Translate

Rabu, 30 Oktober 2013

اقسام الواجب الموسع

اقسام الواجب الموسع
كلية الدراسات الإسلمية والعربية
جامعة شريف هداية الله الإسلاميّة الحكومية
جاكرتا
الواجب الموسع ينقسم إلى قسمين :
1.       ما له غاية معلومة محددة للمكلف, لا يجوز له تأخير عنها. نحو : صلاة الظهر والعصر والعشاء. وهذا المثل يمكن ان يتضيق إما بالانتهاء إلى اخر الوقت وإما بغلبة الظن بعدم البقاء إلى اخر الوقت.
2.       ما ليس له غاية معيينة معلومة محددة للمكلف, وإن كانت فيه غاية معيينة فى نفس الأمر فى علم الله , ومثل له بعض العلماء بالحج والنذر والقضاء العبادات التى فاتت من غير تقسير من المكلف, فإن جميع هذه العبادات تجب فى جميع العمر, وليست نهاية معلومة للمكلف. وهذا المثل يمكن ان يتضيق بالتأخير عن وقت يظن موته بعده.

هل يشترط العزم على الفعل فى الواجب الموسع ؟
الجواب : هناك مذهبان فى الجواب هذه المسألة, وهما :
المذهب الأولى :
اشتراط العزم, ومعناه أن الإيجاب فى الواجب الموسع يقتضى إيقاع الفعل فى اي جزء من أجزاء وقته. هذا المذهب وهو مذهب الإمام الغزالى, والآمدى, وأبو يعلى, والزركشى, وأبى هاشم من المعتزلة.
المذهب الثانى :
عدم اشتراط العزم وهو مذهب إمام الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول وأبو الحسين البصري في المعتمدي والإمام الرازي في المحصول وابن الحاجب في مختصره.

توضيح
نوع الخلاف

       الخلاف في اشتراط العزم بين الفريقين خلاف لفظي, حيث إن الفريقين متفقان علي أن المكلف لا يترك الفعل في أول الوقت إلا إذا كان عازما علي الفعل في آخر الوقت, وإن لم يصرح بذلك, لأن المكلف العاقل الذي يفهم الخطاب لا يمكن أن يترك الفعل في أول وقته مطلقا, بل تركه وهو ينوي أن يعمله في وقت آخر , وهو آخر وفت الوجوب, حيث لو أخره عن ذلك الوقت المحدد شرعا فإنه يأثم بالتأخير من غير عذر, ويجب عليه القضاء.

تأخير الفعل فى الواجب الموسع

اتفق العلماء على انه :
لو أخر المكلف الفعل عن اول الوقت وغلب على ظنه عدم البقاء الى اخر الوقت يكون عاصياً بترك الفعل فى أول الوقت وإن لم يمت, لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه الغالب , وترك الواجب فى وقت المضيق بلا عذر عصيان.
أما لو اخر المكلف الفعل حتى ضاق الوقت عن فعله, ثم مات ولم يبق إلا ما يتسع إلا أقل من أربع ركعات فى الصلاة, فإنه يموت عاصياً, لأنه لا يجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت.
      واتفقوا علي أنه لو أخر المكلف الفعل حتي ضاق الوقت عن فعله, ثم مات ولم يبق ما يتسع إلأ أقل من أربع ركعات في صلاة, فإنه يموت عاصيا لأنه لايجوز تأخير الفعل عن هذا الوقت.
      واختلفوا فيما إذا آخر المكلف الفعل عن اول الوقت مع غلبة ظن السلامة فمات فجأة أثناء الوقت الموسع, مثل لو مات بعد زوال الشمس وقد بقي من وقت الظهر ما يتسع لفعلها وأكثر ولم يصلها علي مذهبين :

المذهب الأول : وهو لجمهور الأصوليين :
أنه لم يمت عاصيا, وذلك لأنه فعل ما أبيح له فعله وهو جواز التأخير, لأن الواجب الموسع يجوز تركه في أول الوقت ليعمله في آخر وقته المحدد, وقد جاز الترك مع عدم علمه بالعاقبة, وإذا كان تركه في أول الوقت ليفعله في آخر وقته جائزا فكيف يعصي به؟
     وفرق النووي وابن السبكي بين الواجب الموسع وبين ما وقته العمر.
     قال النووي : والفقرق : أن وقت الصلاة معلوم وقريب بخلاف وقت الحج.
    وقال ابن السبكي : إن بالموت خرج وقت الحج, وبالموت في أثناء وقته الصلاة يخرج وقتها.

المذهب الثاني : وهو لإمام الحرمين وأبي الخطاب وابن اللحام أنه يموت عاصيا وذلك لأنه إنما يجوز له التأخير بشرط سلامة العاقباة كعدم وجوب الضمان في التعازير فإنه مشروط بها.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar