بيع الاستصناع
v
تعريف الاستصناع
الاستصناع
لغة: طلب الصنعة، والصنعة: عمل الصانع فى صنعته أي حرفته، كما جاء فى المصباح
المنير و مختار الصحاح و القاموس المحيط.
والاستصناع
عند اصطلاح الفقهاء: شراء ما يصنع وفقا للطلب[1]
أو طلب العمل من الصانع فى شيئ مخصوص على وجه مخصوص[2].
و هو عقد مع صانع على عمل شيئ معين فى الذمة، أي العقد على شراء ما يصنعه الصانع،
و تكون العين أو مادة الصنعة والعمل من الصانع.
v مثاله:
أن يطلب المستصنع أحد أفراد الناس من الصانع
أن يصنع له شيئا معينا بأوصاف محددة، على ثمن معلوم، و ينعقد الإستصناع بالإيجاب و
القبول من المستصنع و الصانع.
v
دليل مشروعيته.
يرى فقهاء الحنفية أن مقتضى
القياس أو القواعد العامة ألا يجوز الاستصنا، لأنه بيع المعدوم كالسلم، و بيع
المعدوم لا يجوز، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الانسان
استدلالا من الحديث الذى رَوَى يُوسُفُ
بْنُ مَاهَك عَنْ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. يَعْنِي
مَا لَيْسَ فِي مِلْكِكِ[3].
فلا يصح بيعا لأنه بيع معدوم. ولكنه قال إلى أنه يجوز الإستصناع إستحسانا،وقد أجمعت الامة على مشروعيته[4]،
لتعامل الناس و تعارفهم عليه فى جميع الأعصار من غير نكير، فكان إجماعا من غير
إنكار من أحد، و التعمل بهذه الصفة أصل مندرج فى قوله صلى الله عليه وسلم "
لا تجتمع أمتى على ضلالة". و قال ابن مسعود: " ما رآه المسلمون حسنا،
فهو عند الله حسن".
و
يصح الاستصناع عند زفر ومالك و الشافعي و أحمد، على أساس عقد السلم، و يشترط فيه
ما يشترط فى السلم . و من أهم شروطه:
ü تسليم جميع الثمن فى مجلس العقد.( و لا مانع عند
المالكية من تأجيله إلى يوم أو يومين(.
ü و يذكر أيضا، أنه يجب تحديد أجل لتسليم الشيئ
المصنوع كالسلم ( و إلا فسد العقد) و يصح عند الشافعية حينئذ، سواء حدد فيه الأجل
لتسليم الشيئ المصنوع أم لا، بأنكان سلما حالا، و السلم الحال جائز عندهم[5].
ü و يشترط أيضا عندهم ألا يعين العامل الصانع، ولا
الشيئ المعمول المصنوع، كما تشترط بقية شروط السلم.
v شروطه:
ü بيان جنس المصنوع و نوعه و قدره و صفته: لأنه مبيع،
فلا بد من أن يكون معلوما، و العلم يحصل بذالك، فإذا كان أحد هذه العناصر مجهولا،
فسد العقد.
ü أن يكون المصنوع مما يجري فيه تعامل الناس
كالمصوغات و الأحذية و الأواني و أمتعة الدواب و سائل النقل الأخرى، فلا يجوز الاستصناع
فى الثياب أو فى سلعة لم يجر العرف باستصناعها كالدبس ( ما يخرج من العنب) لعدم
تعامل الناس به.
ü الا يذكر فيه أجل محدود : فإذا ذكر المتعاقدان أجلا
معينا لتسليم المصنوع فسد العقد و انقلب سلما عند الحنفية.
v
أركانه
ركن الاستصناع عند الحنفية فهو الايجاب و القبول
و لكن جمهور العلماء ذهبوا أن للاستصناع ثلاثة أركان، ما يلى:
1)
عاقدان (
الصانع و المصنوع )
2)
معقود
عليه.
v
حكم الستصناع و صفته.
حكم الاستصناع هنا الأثر المرتب عليه، و
للإستصناع ألأحكام التالية:
1)
حكم
الإستصناع بمعنى الأثر النوعي أو الجوهري المرتب عليه: هو ثبوت الملك للمستصنع فى
العين المصنوعة فى الذمة، و ثبوت الملك للصانع فى البدل المتفق عليه.
2)
صفة
هذالحكم أو صفة عقد الإستصناع : أنه عقد غير لازم قبل الصنع، و بعد الفراغ من
الصنع، فى حق الصانع و المستصنع معا، فيكون لكل من العاقدين الخيار فى إمضاء العقد
أو فسخه و العدول عنه قبل رؤية المستصنع
الشيئ المصنوع.
3)
إذا جاء
الصانع باشيئ المصنوع إلى المستصنع سقط خياره، لأنه رضي بكونه للمستصنع، حيث جاء
به إليه، فيكون حكم الإستصناع فى حق الصانع ثوت الملك الازم إذا رآه المستصنع، و
رضي به، ولا خيار له.
المراجع
:
·
الفقه الإسلامى و أدلته للزحيلى
·
فقه
السنة لسيد سابق
·
رد
المحتار لابن عابدين
·
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
للامام الماوردى
·
الأشبه و
النظائر للسيوطى
·
Fiqih
muamalah, ahmad wardi muchlis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar