الأمثلة التشريع المتدرج
كلية الدراسات الإسلمية والعربية
جامعة شريف هداية الله الإسلاميّة
الحكومية
جاكرتا
1.
تحريم الخمر
وقد تمكنت من نفوس العرب وقد كان تحريمها علي دفعات فحين
سئل الرسول صلي الله عليه وسلم عنها اولا نزل قوله تعالي: “يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ
فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَفْعِهِمَا3 "
وكان أصحاب العقول الصافية يأنفون منها من أول الأمر
فكان عمر رضي الله عنه يردد: اللهم بين لنا في القلب بيانا شفاء.(2)
فنزلت الأية, ولم تصرح بالتحريم, ولكن هذا الجواب إشارة إلي أن الأولي البعد عنها,
حيث إن ما كثر إثمها ينبغي تركه, لأن العبرة في الحل والحرمة بغلية جهة المصلحة أو
المفسدة. وكانت منافعها : العمل, والأجرة,
والنسوة وإكرام الضيف.
واستمر علي
الشرب حتي دخل أحدهم في الصلاة بعد الشرب فقرأ سورة "الكافرون"
فخلط فيها فنزل يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. فعلم أنها لا تناسب حالة المناجة بين يدي الله ولهذا قال عمر : اللهم بين لنا في القلب بيانا شفاء.
روي مسلم عن سعد بن أبي وقاص أنه أتي علي نفر من
المهاجرين والأنصار فقالوا : تعال نطعمك ونسقيك خمرا وذالك قبل أن تحرم الخمر قال:
فأكلت وشربت معهم قال فذكرت الأنصار و المهاجرين عندهم فقلت المهاجرين من الأنصار قال
فأخذ رجل أحد لحيي الرأس أي فكه فضربني به فجرح بأنفي فأتيت رسول الله صلي الله
عليه وسلم فأخبرته فأنزل الله عز وجل في يعني نفسه شأن الخمر : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"
2.
تحريم الربا
ففي أول الأمر أوضح الله أن الربا لا نماء فيه ولا بركة,
و قارن بينه وبين الزكاة موضحا أن الربا لا ثواب له عند الله بعكس الزكاة فإنه
سبحانه وتعالي يضاعف اجرها ويبارك فيها قال تعالي: "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ
النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ" ثم بعد هذه المفاضلة انتقل إلي تهويل شأنه وأن التعمل به
ظلم فبين لهم أن تعامل اليهودية بعد أن نهاهم الله عن التعامل به.
كان احد أسباب تحريم كثير من الطيبات التي أحلت لهم قال
تعالي: "فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ
هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ
سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ
وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا"
وقد احدث الخبر فزعا لدى كثير من العرب الذين كانوا
يتعاملون بالربا وهنا بدأت المرحلة الأولي في التحريم الربا. فحرم الله عليهم
الصوره التي كانت تفيض بالظلم و القبح الشديد وهي الصوره التي كانت شائعة بينهم
والتي كان يترتب عليها طلب الزيادة في المال بزيادة الأجل. وكان احدهم إذا حل أجل
دينه ولم يوفه المدين قال انه أمهلني أزدك ثم يفعل عند الحلول الأجل الآخر. وقال
تعالي : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".
وبإنتهاء هذه المرحلة جاء التشريع بالتحريم الربا بجميع
صوره وأنواعه مصحوبا بالتهديد الشديد وإعلان الحرب علي المرابين ولم يكن ذلك الا
حين استقر في نفوس المسلمين أن الربا لا فائدة فيه وأن الله لا يرضي عن التعامل
به. وفي ذلك يقول الله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ
الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ".
ولقد كان نزول القرآن الكريم علي التدرج منجما ليسهل علي
الرسول صلي الله عليه وسلم الحفظ مع المؤمنين ولتثبيت القلوب لأنهم كانوا أميين. ولأن
القرآن الكريم آخر الكتاب السماوية وأشملها وهو باق وخالد وعام لكل الناس إلي يوم
القيامة. ويوضح هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن أول مانزل سورة من المفصل فيها
ذكر الجنة والنار حتي إذا ثاب الناس إلي الإسلام نزل تشريع الحلال و الحرام ولو
نزل أولا: لا تشرب الخمر, لقالوا لا ندع الشرب أبدا, ولو قال: لاتزنوا لقالوا: لا
ندع الزنا أبدا.
3.
مسايرة مصالح الناس
فقد راعي
المشرع الإسلامي أن تساير أحكامه وقواعده التشريعية السماوية الباقية إلي قيام
الساعة مصالح الدين. فإذا تأملنا الحكمة من مشروعية تكليفنا بأداء الصلاة نجدها في
قوله تعالي: "إِنَّ
الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَر".
وإذا
تأملنا الحكمة من مشروعية تكليفنا بصيام الرمضان نجدها في قوله تعالي: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ". والتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي ولا
يخفي أثر ذلك في حياة الفرد والمجتمع.
وإذا
تأملنا الحكمة من مشروعية الزكاة وإلزامنا بدفع مقدارمحد من المال المملوك
للغيرالذي لا يملك هذا المال ولا هو بشريك فيه نزدها في زيادة المال و تطهيره
والمحافظة عليه من تعدي هذا الغير بأي وسيلة تؤدي الي النقص أو التلف أو الضياع والهلاك,
يسير إلي ذالك الهدف قوله تعالي: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا".
وإذا
نظرنا إلي الحكمة من فرضية الحج في العمر مرة واحدة علي المستطيع القادر لوجدنا
تبدل المنافع بين الناس من كل فج عميق في أنهاء العالم في جميع المجلات الإنسانية
و السياسية والدينية والإجتماعية والتجارية والشخصية والعلمية وغير ذلك. ويسير إلي
ذالك قوله تعالي في شأن الحج: "لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ".
فعلم أن
الغرض التشريع من هذه المعاملات والحكمة منها هي مصلحة الإنسان في كل أمور الحياة.
فالتشريع الإسلام يوازن بين النفع والضرر فما كان فيه ضرر منعه ونهي عنه وما كان
فيه مصلحة أجازه بل وحث علي فعله ورغب فيه من كل الوجوه. و التشريع الإسلام يربط
الحكم الإسلامي بالمصلحة دائما وأبدا وجودا وعدما فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع
الله وإن كان ذالك يخفي علينا نحن البشر في بعض التشريعات.
4. العدالة المطلقة
قد حرصت
الشريعة الإسلامية علي رعاية هذا الاساس الشريعة الهام وهو العدالة المطلقة في
جميع احكامها الدنيوية بين الناس جميعا, اما في احكامها الأخراوية فقد اقتصرت علي
من أمن بها أو خضع لأحكامها.وفي مجال حقوق الأفراد فلا يكاد يوجد فيها حق إلا إذا
قابله واجب علي صاحب الحق نفسه فمثلا: الزوج له علي زوجته حق الطاعة وتسليم نفسها
للاستمتاع بها وعليه في مقابل هذا الحق واجب هو في نفس الوقت حق لها, وهو حسن
معاشرتها وعدم الاضرار بها والنفقة عليها حسب حالته عسرا ويسرا.
وفي باب
العبادات: نجد أن الشريعة قد سارت بين المكلفين بها جميعا بغض النظر عن أجناسهم أو
أنسابهم أو حرياتهم أو ثرائهم و فقرهم فلا فرق في هذا المجال بين الرجل والمرأة,
ولا بين الحر والعبد ولا بين الغني والفقير, ولا بين العربي والأعجمي, ولا بين
الأبيض والأسود الكل سواء أمام الله وبين يديه.
وفي باب
المعاملات بين الناس : أوجهت الشريعة الإسلامية التكافؤ بين العوضين في عقود
المعاوضات المالية ولذا حرمت الربا قليله وكثيره. وأباحت القرض وقرر الفقهاء
المجتهدون: أن العقود عليه يجب ان يكون معلوما عند العقد وأن يكون مقدورا علي
تسليمه وان يكون معلوما عند العقد علما كافيا تنتفي معه المنازعه ولو كان المعقود
عليه غير المقدور التسليم كالعقد علي الطير في الهواء, أو السمك في الماء أو المال
الضائع أو المسروق. فقد يباع علي هذا الحال بأقل من ثمنه المعتاد بكثير لو كان
مقدورا عليه. فلو قدر عليه المشتري يكون قد غبن البائع. ولو لم يقدرعليه كليه يكون
البائع قد غبنا فاحشا وفي كلتا الحالتين لايتحقق التكافؤ بين العوضين. وكذا لو كان
العقود عليه مجهولا عند العقد لاحتمل عدم التكافؤ بين العوضين والتأكد من التكافؤ
بين العوضين أمر واجب ومطلوب.
وفي
المجال العقوبات: أوجهت الشريعة الإسلامية القصاص, لأن به تحقق المساوة والعدلة في
الجناية والألم بين الجاني والمجني عليه ولهذا فقد أبطلت الشريعة الإسلامية ما كان
جاريا عند العرب في الجاهلية من التفرقة بين الناس في الجناية والعقوبة فقد كانو
لايقتصون من الرجل إذا قتل المرأة, ولا من الكبير إذا قتل الصغير, ولا من الشريف
إذا قتل غير الشريف في نظرهم فقد أبطلت الشريعة الإسلامية كل هذا وأوجبت المساوة
بين الجميع عند الإستواء في الجناية.
وفي
المجال العدالة في باب القضاء والشهادة: نرى أن الشريعة الإسلامية قد أوجبت علي
القاضي أن يسوي بين الناس في المثول بين يديه وفي إقباله عليهم وسماعهم لحجتهم.
وأن يمتنع علي الفصل في الخصومات إذا كان واقعا تحت أي تأثير من شأنه أن يؤدي إلي
عدم التحقيق المساوة بين الخصمين كما في حالة الغضب أو الجوع أوالعطس أو مدافعه الأخبثين
وقت الحكم في الحصومة, ولهذا يقول النبي صلي الله عليه وسلم: "لا يقضي القاضي
وهو الغضبان" خوفا من الغلط.
ووجب في
الشهادة ان يشهد الانسان بالحق ولو علي نفسه أو أقرب الناس إليه حت ولو كان ذلك
الوالد او الولد حتي مع الاعداء من الكفار يراعي ان تكون الشهادة عادلة وذلك حتي
لاتحل هذه العداوة الدينية علي العداوة الدنيوية فيظلم هؤلاء الأعداء. ومن أجل هذا
حذر الله من هذا الظلم وأوجب مراعة العدل مع هؤلاء الأعداء في الحكم والشهادة
والقضاء والتاريخ الإسلامي خير شاهد علي مراعة ذلك. إمتثالا لامر الله تعالي: "وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar